responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111
مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم الى الناظر في أمره وان أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه وقيل لا يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ في هذا الحرز فنقله الى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله الى مثله ضمن وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل حتى تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه الهلاك فخاف فنقل لم يضمن, وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه قولان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها في جيبك فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن وان أراد السفر ولم يجد صاحبها سلمها الى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن سلم الى أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب, وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل يضمن وان أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن الثاني, رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن, وان استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها لنفسه لم يضمن وقيل يضمن, وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر المذهب وقيل لا يبرأ حتى يرد الى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء وان مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة, وان قال المودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع الى زيد فقال زيد لم يدفع الى فالقول قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست