responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 103
باب الصلح
الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع

يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء الا لضرورة أو لغبطة وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا ولا يقرض من مالهما شيئا الا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون اقراضه أولى من ايداعه وان وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها ويتخذ لهما العقار ويبنيه لهما بالآجر والطين ولا يبيع العقار عليهما الا لضرورة أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ببينة وان ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله وان ادعى أنه دفعه اليه لم يقبل الا بينة وان احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله ورد عليه البدل وقيل لا يرد البدل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفك عنهما الحجر والبلوغ في الغلام بالإحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة أو انبات الشعر الخشن في أظهر القولين وبلوغ الجارية بما ذكرناه وبالحيض والحبل وايناس الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله ولا يسلم اليه المال حتى يختبر اختبار مثله أما قبول البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في دينه أو ماله أستديم الحجر عليه ولا يجوز بيعه ولا نكاحه فإن أذن له في النكاح صح وان أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان طلق أو خالع صح الا أنه لا يسلم اليه المال فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وقيل ينفك الا بالحاكم فإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم ولا ينظر في ماله غيره والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته وان فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد.

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست