responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101
كان معسرا لم يعتق وان كان موسر أعتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه فان أحبلها فعلى الأقوال الا أنها اذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء وان بيعت بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق وان جنى المرهون عمدا اقتص منه وان جنى خطأ بيع في الجناية فإن أقر عليه سيده بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر وان جنى عليه تعلق حق المرتهن بالأرش وان حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو خارج من الرهن وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الراهن والرهن أمانة في يد المرتهن فإن هلك لم يسقط من الدين شيء فإن اختلفا في رده فالقول قول الراهن مع يمينه وان اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه.

باب التفليس
اذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها وان أراد السفر لم يمنع منه وقيل يمنع من سفر الجهاد وان كانت حالة وله مال يفي بها طولب بقضائها فان امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه وان لم يكن هناك مال وادعى الاعسار نظرت فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس الى أن يقيم البينة على أعساره ولا يقبل في ذلك الا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله فإن قال الغريم احلفوه انه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين وان لم يعرف له مال يحلف أنه لا مال له وخلي سبيله فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه والمستحب أن يشهد على الحجر واذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله الى أن ينفك عنه الحجر واذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء وباع كل شيء في سوقه فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ينادي فإن لم يكن استأجر من مال المفلس ويبدأ بما يسرع اليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالعقار وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وان كان

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست