responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 100
باب الرهن
لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه مثل أن يرهنه على أن يقرضه غدا ولا يصح الا بدين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به ولا يصح الا بالإيجاب والقبول ولا يلزم الا بالقبض فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز وان اتفقا على أن يكون عند عدل جاز فإن تشاحا سلمه الحاكم الى عدل وكل عين جاز بيعها جاز رهنها وقيل ان المدبر لا يجوز رهنه وقيل يجوز وقيل على قولين والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر أنه يجوز وما يسرع اليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن وان رهن المبيع قبل القبض جاز وان رهنه بثمنه لم يجز وان رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين وان رهن نخلا وعليه ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر وان شرط الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان: أصحهما أنه يبطل وان شرط الرهن في بيع فامتنع من الاقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع فإن شرط في البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبه ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها ان كانت ممن تحبل وان كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها وقيل لا يجوز ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام وله أن يعير ويؤجر ان كانت مدة الاجارة دون محل الدين وان رهنه بدين آخر عند المرتهن ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يعتق والثاني لا يعتق والثالث ان

نام کتاب : التنبية في الفقه الشافعي نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست