نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 96
(فصل، شروط النكاح)
ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
(فصل، الأولياء)
وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم إبناهما على هذا الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 96