نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 77
بقيمة يوم التلف،
وتصح مطلقةً ومؤقتةً،
والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا إذا أختلفا في الرد.
(فصل، الوديعة)
من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب.
(فصل، الغضب)
ومن استولى على حق الغير عدواناً جهراً لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 77