نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 73
السفه، وبفسخهما، فإن فسخ أحدهما انعزل فقط.
(فصل، الوكالة)
من صح تصرفه بنفسه صح أن يوكل أو يتوكل فيه،
ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته، ويعتمد الصبي في الإذن، وإيصال الهدية، ودفع الزكاة،
والعبد يوكل فيه أن يملكه الموكل، وقبوله للنيابة، فتخرج العبادات إلا
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 73