نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 71
عكس، ومن منهما حل عليه فقط،
وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب إن ضمن بالإذن، أو أدى بشرط الرجوع، ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به، والكفالة ببدن من عليه دين لازم أو عقوبة جائزة، وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكاناً، ويبرأ به بلا حائل، وبحضور المكفول، وتسليم نفسه عنها،
وإن مات سقطت
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 71