نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 70
(فصل، الضمان)
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 70