نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 58
ماشياً.
(فصل، محرمات الإحرام)
ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبساً، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 58