نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 42
لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.
(فصل، الجنائز)
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل،
والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وتراً بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافوراً،
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 42