نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 39
الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين.
ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق.
(فصل، الكسوف)
ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 39