نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 35
وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة.
(فصل، صلاة الجماعة)
والجماعة سنة في المكتوبات، ولا بد من نية الإئتمام، ولا يصح إقتداء رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ويؤتم بالعبد والمراهق، والحر والبالغ أولى منهما.
ولا يصح الإقتداء بالأمي، وهو من يخل بحرف من الفاتحة، وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء ما لم يتقدم عليه.
وإذا صلى خارجه بصلاته
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 35