نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 25
(فصل، في شروط وجوب الصلاة)
وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه.
(فصل في الصلوات المسنونات)
والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والإستسقاء.
والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء.
وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 25