نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 148
ويقضى من ماله.
(فصل، القسمة)
يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة.
(فصل، الشاهد)
شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل _ ما باشر كبيرةً موجبة حد، وما أصر على صغيرة _ ذو مروءة، تارك غير لائق به _ كإدامة سماع غناء وحرف دينه _ غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه حق مؤكد لله تعالى كطلاق،
وإن رأى المصلحة في
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 148