نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 115
(فصل، الرضاع)
يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.
وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 115