نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 106
(فصل، الخلع)
يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.
(فصل، الطلاق)
يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالاً ظاهراً بنية،
وهو بدعي حرام: في
نام کتاب : التذكرة في الفقه الشافعي نویسنده : ابن الملقن جلد : 1 صفحه : 106