responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني    جلد : 10  صفحه : 86
وإن قال: ريقك أو بولك أو عرقك طالق.. فقال أصحابنا البغداديون: لا تطلق؛ لأنه ليس بجزء منها، وإنما هو من فضول بدنها.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان:
أحدهما: هذا.
والثاني: يقع عليها الطلاق.
وإن قال: حملك طالق.. فقال البغداديون من أصحابنا: لا يقع عليها الطلاق؛ لأنه ليس بمتصل بالبدن، وإنما هو يدور في الرحم.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان.
وإن قطعت أذنها وأبينت منها، ثم ألصقت بالدم فلصقت، فطلق أذنها الملتصقة.. فقال البغداديون من أصحابنا: لا يقع عليها الطلاق.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه وجهان.
وإن قال: منيك أو لبنك طالق.. قال المسعودي [في " الإبانة "] : فمن أصحابنا من قال: فيه وجهان، كالدمع والعرق. ومنهم من قال: يقع عليها الطلاق وجها واحدا كالدم، وهذا على أصله.
وإن قال: سوادك أو بياضك طالق.. ففيه وجهان:
أحدهما: يقع عليها الطلاق؛ لأنه من جملة الذات التي لا تنفصل عنها فهي كالأعضاء.
والثاني: لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها أعراض تحل الذات.
إذا ثبت هذا، وأضاف الطلاق إلى عضو منها، أو إلى جزء منها.. فكيف يقع عليها الطلاق؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقع الطلاق على جملتها؛ لأن الطلاق لا يتبعض.
والثاني: يقع الطلاق على الذي أوقعه منها، ثم يسري اعتبارا بما سماه.

نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست