responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني    جلد : 10  صفحه : 83
على أنه: أراد مجلس خيار القبول لا مجلس العقود. هذا ترتيب الشيخ أبي حامد.
وقال المسعودي [في " الإبانة "] : فيه قولان بناء على أن تفويض الطلاق إليها تمليك أو توكيل؟ وفيه قولان:
[أحدهما] : إن قلنا: تمليك.. اشترط القبول فيه على الفور، وإن قلنا: توكيل.. يقدر بالمجلس.
و [الثاني] : قال الصيمري: يتقدر بالمجلس قولا واحدا.
والأول أصح؛ لأن التوكيل لا يتقدر بالمجلس. هذا مذهبنا.
وقال الحسن البصري، والزهري، وقتادة: (لها الخيار أبدا) . واختاره ابن المنذر.
دليلنا: ما روي: عن عمر وعثمان: أنهما قالا: (إذا خير الرجل امرأته وملكها أمرها، فافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيء.. فأمرها إلى زوجها) . وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر، ولا يعرف لهما مخالف.
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.. كان لها ذلك؛ لأنه قد صرح لها بذلك.

[فرع: تفويض الطلاق للمرأة أو ضبطه بعدد أو باستثناء]
فرع: [تفويض الطلاق أو التخيير للمرأة ورجوعه عنه أو ضبطه بعدد أو باستثناء] : إذا فوض إليها الطلاق أو خيرها، ثم رجع قبل أن تطلق أو تختار.. بطل التفويض والتخيير.
وقال ابن خيران: لا يبطل. وبه قال مالك وأبو حنيفة، كما لو قال لها: إذا اخترت فأنت طالق، ثم رجع قبل أن تختار.
والمذهب الأول؛ لأن التفويض إما تمليك أو توكيل، وله الرجوع فيهما قبل القبول.

نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست