نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني جلد : 10 صفحه : 239
يشك في وقت الطلاق أنه في رقه أو في حريته، والأصل فيه الرق.
وإن اختلفا، فقالت الزوجة: كان الطلاق سابقا، وقال الزوج: كان العتق سابقا.. فهو كما لو ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها: أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها، وقالت: لم تراجعني إلا بعد انقضاء عدتي. ويأتي بيانه.
وبالله التوفيق
نام کتاب : البيان في مذهب الإمام الشافعي نویسنده : العمراني جلد : 10 صفحه : 239