responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 7  صفحه : 201
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ تَنَفَّلَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا بَلْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّاهُمَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» وَبِهَذَا نَقُولُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُونٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نُسُكَانِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمَا شُعْثٌ وَسَفَرٌ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ وَبِهِ يُفْتُونَ مَنْ اسْتَفْتَاهُمْ وَعَبْدُ اللَّهِ كَانَ يَكْرَهُ الْقُرْآنَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرًا أَوْ جَفْرَةً، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ وَيَقُولُونَ: نَحْكُمُ فِيهِ بِقِيمَتِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَابُ فِيهِ، وَلَوْ يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ جَفْرَةٍ لَمْ يُهْدِ إلَّا الثَّنْيَ فَصَاعِدًا مَا يَكُونُ أُضْحِيَّةً فَيُخَالِفُونَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَا يَقُولُونَ عَلِمْتُهُ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ فُقَهَائِنَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

[كِتَابُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ]
ِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ الْمُؤَذِّنُ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ: سَأَلْت الشَّافِعِيَّ بِأَيِّ شَيْءٍ تُثْبِتُ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فَقَالَ: قَدْ كَتَبْت هَذِهِ الْحُجَّةَ فِي كِتَابِ " جِمَاعِ الْعِلْمِ " فَقُلْت: أَعِدَّ مِنْ هَذَا مَذْهَبَك وَلَا تُبَالِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إذَا حَدَّثَ الثِّقَةُ عَنْ الثِّقَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نَتْرُكُ لِرَسُولِ اللَّهِ حَدِيثًا أَبَدًا إلَّا حَدِيثًا وُجِدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثٌ يُخَالِفُهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْهُ فَالِاخْتِلَافُ فِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بِهَا نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ فَنَعْمَلَ بِالنَّاسِخِ وَنَتْرُكَ الْمَنْسُوخَ، وَالْآخَرُ أَنْ تَخْتَلِفَ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى أَيُّهَا النَّاسِخُ فَنَذْهَبُ إلَى أَثْبَتِ الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنْ تَكَافَأَتَا ذَهَبْت إلَى أَشْبَهِ الْحَدِيثَيْنِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِيمَا سِوَى مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحَدِيثَانِ مِنْ سُنَّتِهِ وَلَا يَعْدُو حَدِيثَانِ اخْتَلَفَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُوجَدَ فِيهِمَا هَذَا أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْأَثْبَتِ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا مُخَالِفَ لَهُ عَنْهُ، وَكَانَ يُرْوَى عَمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ يُوَافِقُهُ لَمْ يَزِدْهُ قُوَّةً، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَغْنٍ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ يُرْوَى عَمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثٌ يُخَالِفُهُ لَمْ أَلْتَفِتْ إلَى مَا خَالَفَهُ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، وَلَوْ عَلِمَ مَنْ رَوَى خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّتَهُ اتَّبَعَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ: أَفَيَذْهَبُ صَاحِبُنَا هَذَا الْمَذْهَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي بَعْضِ الْعِلْمِ وَتَرَكَهُ فِي بَعْضٍ قُلْت: فَاذْكُرْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ صَاحِبُنَا مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّا لَمْ يَرْوِ عَنْ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ وَلَا عُثْمَانَ وَلَا عَلِيٍّ شَيْئًا يُوَافِقُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ سَأَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْت، وَأَذْكُرُ أَيْضًا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ مَا يُخَالِفُهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ لِلْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ فِي اخْتِلَافِ أَقَاوِيلِكُمْ فَتَسْتَغْنُونَ مَرَّةً بِالْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَتَدَعُونَ لَهُ مَا خَالَفَهُ ثُمَّ تَدَعُونَ الْحَدِيثَ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ حَدِيثٍ يُخَالِفُهُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ كِلَاهُمَا قَالَا: «إنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 7  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست