responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 7  صفحه : 196
بِهَذَا يَقُولُونَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى إلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ مُتَّصِلَاتٌ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» .

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ هُشَيْمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَعَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ صَلَّى، وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: إذَا كَانَ عَلَى بَطْنِهِ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يُعِدْ وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِمَّنْ مَضَى قَالَ: إذَا كَانَ الدَّمُ فِي الثَّوْبِ أَوْ عَلَى الْجَسَدِ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يُعِدْ.

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَكَعَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قِيلَ لَهُ كَأَنَّ الرَّجُلَ رَاعَك قَالَ: أَجَلْ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَحَتَّى يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ» وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَهُوَ عِنْدَهُمْ نَقْضٌ لِلصَّلَاةِ إذَا تَكَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا حِينَ يُرِيدُ بِهِ الْجَوَابَ وَهُمْ لَا يَرْوُونَ خِلَافَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَابْنُ مَسْعُودٍ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ هَذَا عِنْدَهُ مِنْ الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ.

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا وَهُوَ يُوَافِقُ مَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهِ، وَأَحْسَبُهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ هَذَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَرْوُونَ قَوْلَهُمْ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَدَعُونَ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ السُّنَّةَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إذَا أَدْرَكْت رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَاتَك الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعًا وَبِهَذَا نَقُولُ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَعْنَى مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ خَالَفَ هَذَا بَعْضُهُمْ فَزَعَمَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ جَالِسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَالَفَ هَذَا الْحَدِيثَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هُيِّئَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِلسُّجُودِ فَاسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهَذَا فَأَمَّا نَحْنُ فَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ عَنْ «عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ سَاجِدًا فَرَأَيْت بَيَاضَ إبْطَيْهِ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَجَدَ لَوْ أَرَادَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ مِنْ تَحْتِهِ لَمَرَّتْ مِمَّا يُجَافِي» أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: خَبَطَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَصَا بِيَدِهِ خَبْطَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ.

رَجُلٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ وَهَذَا عِنْدَهُمْ فِيمَا أَعْلَمُ كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ يَكْرَهُونَهُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْكَلَامِ خَاطَبْت بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ: وَدَعَوْتَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 7  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست