responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 5  صفحه : 317
شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهُمَا لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُمَا لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا عَلَيْهِ الْقَذْفَ عَدَاوَةٌ وَخُصُومَةٌ وَلَوْ عَفَوَا الْقَذْفَ لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَيْهِ لِامْرَأَتِهِ إلَّا أَنْ لَا يَشْهَدَا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ عَفْوِهِمَا عَنْهُ وَبَعْدَ أَنْ يُرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا حَسَنٌ لَا يُشْبِهُ الْعَدَاوَةَ فَأُجِيزُ شَهَادَتَهُمَا لِامْرَأَتِهِ لِأَنِّي قَدْ اخْتَبَرْت صُلْحَهُ وَصُلْحَهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ الَّذِي كَانَ عَدَاوَةً وَلَيْسَا لَهُ بِخَصْمَيْنِ وَلَا يُجْرَحَانِ بِعَدَاوَةٍ وَلَا خُصُومَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا مَرَّةً فَلَا حَدَّ عَلَى قَذْفِهَا.

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَقَامَ الزَّوْجُ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً يَوْمَ وَقَعَ الْقَذْفُ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَيُعَزَّرُ إلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ وَلَوْ كَانَ شَاهِدَا الْمَرْأَةِ شَهِدَا أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ قَذَفَهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ تُكَذِّبُ الْأُخْرَى فِي أَنَّ لَهَا الْحَدَّ فَلَا يُحَدُّ وَيُعَزَّرُ إلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ، وَلَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَشَهِدَ شَاهِدَاهَا عَلَى الْقَذْفِ وَلَمْ يَقُولَا كَانَتْ حُرَّةً يَوْمَ قُذِفَتْ وَلَا مُسْلِمَةً وَهِيَ حِينَ طَلَبَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً فَقَالَ الزَّوْجُ كَانَتْ يَوْمَ قَذَفْتهَا أَمَةً أَوْ كَافِرَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَدَرَأَتْ الْحَدَّ عَنْهُ حَتَّى تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ أَوْ مُسْلِمَةَ الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُرْتَدَّةً يَوْمَ قَذَفَهَا

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَى بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا زَانِيَةٌ أَوْ مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا وَسَأَلَ الْأَجَلَ لَمْ يُؤَجَّلْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حُدَّ أَوْ لَاعَنَ، وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَافَعَتْهُ وَهِيَ بَالِغَةٌ فَقَالَ قَذَفْتُك وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً، وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَأَقَامَتْ هِيَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً لَمْ يَكُنْ هَذَا اخْتِلَافًا مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَانَ هَذَانِ قَذْفَيْنِ قَذْفًا مِنْ الصِّغَرِ وَقَذْفًا فِي الْكِبَرِ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ وَلَوْ اتَّفَقَ الشُّهُودُ عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ شُهُودُ الْمَرْأَةِ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً بَالِغَةً وَشُهُودُ الرَّجُلِ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ تُكَذِّبُ الْأُخْرَى، وَلَوْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ بِوَلَدِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ فَإِنْ فَعَلَ وَقَذَفَهَا فَمَتَى أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا قَذَفَهَا بَعْدُ أَوْ أَقَرَّ أُخِذَ لَهَا بِحَدِّهَا إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ فَارَقَهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا، وَلَوْ فَارَقَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ غَيْرِهِ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا حُدَّ لَهَا إلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ أَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَوْ عَنْ غَيْرِ حَمْلٍ قَالَ يُلَاعِنُهَا.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ غَيْرَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذَا حَنِثَ، وَالْمُولِي مَنْ حَلَفَ بِاَلَّذِي يَلْزَمُهُ بِهِ كَفَّارَةٌ.
وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا أَوْجَبَهُ فَأَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ إنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْمُولِي لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الْجِمَاعِ إلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ قَبْلَ إيجَابِهِ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا أَوْجَبَ وَلَا بَدَلٌ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُولٍ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِيلَاءِ.

نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست