responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 5  صفحه : 312
حُدَّ، قَالَ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ الصَّمْتِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى امْرَأَتَهُ حُبْلَى فَلَمْ يَقُلْ فِي حَبَلِهَا شَيْئًا ثُمَّ وَلَدَتْ فَنَفَاهُ فَيُسْأَلُ هَلْ أَقْرَرْت بِحَبَلِهَا؟ فَإِنْ قَالَ لَا أَوْ قَالَ كُنْت لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ لَاعَنَ وَنَفَاهُ إنْ شَاءَ وَإِنْ قَالَ بَلَى أَقْرَرْت بِحَمْلِهَا وَقُلْت لَعَلَّهُ يَمُوتُ فَأَسْتُرُ عَلَيْهَا وَعَلَى نَفْسِي لَزِمَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا وَهُوَ غَائِبٌ فَقَدِمَ فَنَفَاهُ حِينَ عَلِمَ بِهِ وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ فِي غَيْبَتِي كَانَ لَهُ نَفْيُهُ بِلِعَانٍ وَلَوْ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّ، فَقَالَ: قِيلَ لِي وَلَمْ أُصَدِّقْ وَمَا أَقْرَرْت بِهِ حَلَفَ مَا أَقَرَّ بِهِ وَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا فَهُنِّئَ بِهِ فَرَدَّ عَلَى الَّذِي هَنَّأَهُ بِهِ خَيْرًا وَلَمْ يُقْرِرْ بِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا إقْرَارًا لِأَنَّهُ يُكَافِئُ الدُّعَاءَ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَك فِي تَزْوِيجِك أَوْ فِي مَوْلُودِك فَدَعَا لَهُ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا إقْرَارًا بِتَزْوِيجٍ وَلَا وَلَدٍ.

[مَا يَكُونُ قَذْفًا وَمَا لَا يَكُونُ]
ُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَا لِعَانَ حَتَّى يَقْذِفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا صَرِيحًا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] قَالَ فَإِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ إنْ طَلَبَتْهُ وَلَهُ نَفْيُ وَلَدِهِ وَحَمْلِهِ إذَا قَالَ هُوَ مِنْ الزِّنَا الَّذِي رَمَيْتهَا بِهِ وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا فَقَالَ لَيْسَ بِابْنِي أَوْ رَأَى حَمْلًا فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي ثُمَّ طَلَبَتْ الْحَدَّ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ حَتَّى يَقِفَهُ فِي الْوَلَدِ فَيَقُولَ لِمَ قُلْت هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَقْذِفْهَا وَلَكِنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِي قَبْلِي وَقَدْ عُرِفَ نِكَاحُهَا فَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي وَقْتٍ يُعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهِ زَوْجَتُهُ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَ مِنْهُ عِنْدَ نِكَاحِهَا فِي أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَمْلِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ فَسَأَلَتْ يَمِينَهُ مَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مَا وَلَدَتْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي إذَا وَلَدَتْهُ فِيهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ أَحَلَفْنَاهُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ أَحَلَفْنَاهَا فَإِنْ حَلَفَتْ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَمْ يَلْزَمْهُ (قَالَ الرَّبِيعُ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي نَفْسِهِ وَتَرْكُهَا الْيَمِينَ لَا يُبْطِلُ حَقَّهُ فِي نَفْسِهِ فَلَمَّا لَمْ تَحْلِفْ فَتَبْرَأْ لَزِمَهُ الْوَلَدُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ جَاءَتْ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ تَزْوِيجِهِ إيَّاهَا بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَيُحَدِّدْنَ حَدًّا عَلِمْنَا أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ أَلْحَقْت الْوَلَدَ بِهِ، قَالَ وَإِنَّمَا قُلْت إذَا نَفَى الرَّجُلُ حَمْلَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْذِفْهَا بِزِنًا لَمْ أُلَاعِنْ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَلَا يَكُونُ هَذَا حَمْلًا وَإِنْ نَفَى وَلَدًا وَلَدَتْهُ وَلَمْ يَقْذِفْهَا وَقَالَ لَا أُلَاعِنُهَا وَلَا أَقْذِفُهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا وَلَزِمَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا لِأَنَّهُ إذَا لَاعَنَهَا بِغَيْرِ قَذْفٍ فَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ وَقَدْ حَكَمْت أَنَّهَا قَدْ وَلَدَتْهُ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللِّعَانَ بِالْقَذْفِ وَلَا يَجِبُ بِغَيْرِهِ.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَا يَلْزَمُ بِهِ نَسَبُ وَلَدِ الْمَبْتُوتَةِ فَهُوَ وَلَدُهُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ فَإِنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِذَا وَلَدَتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ فَأَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الْآخَرَ أَوْ أَقَرَّ بِالْآخَرِ وَنَفَى الْأَوَّلَ فَهُوَ سَوَاءٌ وَهُمَا ابْنَاهُ وَلَا يَكُونُ حَمْلٌ وَاحِدٌ بِوَلَدَيْنِ إلَّا مِنْ وَاحِدٍ، فَإِذَا أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُ الْآخَرِ الَّذِي وُلِدَ مَعَهُ فِي بَطْنٍ كَمَا لَا يَكُونُ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَفْيُ أَيِّهِمَا نُفِيَ بِقَذْفٍ لِأُمِّهِ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَنَفَاهُ فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلُ يَلْتَعِنَ الْأَبُ فَإِنْ الْتَعَنَ الْأَبُ نُفِيَ عَنْهُ الْمَوْلُودُ، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ جَنَى عَلَى الْمَوْلُودِ فَقَتَلَهُ فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جَنِينًا فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ رَدَّهَا الْأَبُ إذَا نَفَى عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ أَبِيهِ، وَهَكَذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ نَفَاهُمَا فَالْتَعَنَ نُفِيَ عَنْهُ الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ وَلَوْ

نام کتاب : الأم للشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست