responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 83
فَإِن اسْتَطَاعَ بِمَالِه دون بدنه لزمَه أَن يَسْتَنِيب عَنهُ فِي الْحَج من قد حج عَن نَفسه وَإِن اسْتَطَاعَ بِبدنِهِ دون مَاله فَلَا حج عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون من اهل الْحرم أَو من حاضريه وَمن حج مرّة وَاحِدَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرهَا إِلَّا من نذر أَو قَضَاء وَإِذا حج الصَّبِي قبل بُلُوغه وَالْعَبْد قبل عتقه لم يجزهما ذَلِك عَن حجَّة الْإِسْلَام ويحجان بعد الْبلُوغ ة الْعتْق وَلَو حج قبل الِاسْتِطَاعَة أَجزَأَهُ وَمن مَاتَ بعد وجوب الْحَج وَقبل أَدَائِهِ لم يسْقط عَنهُ الْحَج بِمَوْتِهِ واستؤجر من يحجّ عَنهُ من أصل تركته وَالْحج ثَلَاثَة إِفْرَاد وقران وتمتع فالإفراد أفضلهَا وَهُوَ تَقْدِيم الْحَج على الْعمرَة وَالْقرَان هُوَ الْجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة والتمتع هُوَ تَقْدِيم الْعمرَة على الْحَج فِي أشهر الْحَج وَفِيه إِذا لم يكن من اهل الْحرم وَلَا من حاضريه دم إِن أحرم بِالْحَجِّ فِي عَامَّة هـ من مَكَّة دون مِيقَاته وَهَكَذَا فِي الْقُرْآن غم دم وَلَا دم فِي الْإِفْرَاد

نام کتاب : الإقناع نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست