responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 77
(و) ثانيها: (صلاة على النبي) (ص) (بلفظهما): أي حمد الله والصلاة على رسول الله (ص)، كالحمد لله، أو أحمد الله، فلا يكفي: الشكر لله، أو الثناء لله، ولا: الحمد للرحمن، أو للرحيم، وكاللهم صل، أو صلى الله، أو أصلي على محمد، أو أحمد، أو الرسول، أو النبي أو الحاشر أو نحوه فلا يكفي: اللهم سلم على محمد وارحم محمدا، ولا صلى الله عليه، بالضمير.
وإن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير، كما صرح به جمع محققون.
وقال الكمال الدميري: وكثيرا ما يسهو الخطباء في ذلك.
انتهى.
فلا تغتر بما تجده مسطورا في بعض الخطب النباتية على خلاف ما عليه محققو المتأخرين.
(و) ثالثها: (وصية بتقوى الله) ولا يتعين لفظها ولا تطويلها، بل يكفي نحو أطيعوا الله - مما فيه حث على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويجري هذا التفصيل فيما لو أتى بآية تتضمن الوصية بالتقوى.
(قوله: وثانيها) أي أركان الخطبتين.
(وقوله: صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي لأن الخطبة عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، فافتقرت إلى ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما في دلائل النبوة للبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: جعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي.
(قوله: بلفظهما) وهو متعين، لكن من حيث المادة، وإن لم تكن مصدرا، فشمل المشتق، نحو أنا حامد لله، وأحمد الله، وأنا مصل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أصلي علي رسول الله.
ولفظ الجلالة متعين ولا يتعين لفظ محمد، كما يستفاد من كلامه.
وإنما تعين لفظ الجلالة دون لفظ محمد، لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى، لاختصاصه به تعالى اختصاصا تاما.
ويفهم منه عند ذكره سائر صفات الكمال، ولا كذلك لفظ محمد.
(قوله: كالحمد لله الخ) تمثيل للفظ الحمد، لكن باعتبار المادة، وإلا لم يصح المثال الثاني.
(قوله: فلا يكفي: الشكر لله) أي لعدم الإتيان بلفظ الحمد، وإن كان مرادفا له.
(وقوله: ولا الحمد للرحمن) أي من غير إضافته للفظ الجلالة المشروطة، كما علمت.
(قوله: وكاللهم صل الخ) تمثيل للفظ الصلاة، لكن باعتبار المادة أيضا، كما علمت.
(قوله: أو نحوه) أي ما ذكر من بقية أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -: كالبشير، والنذير.
وتقدم أنه يتعين في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير لفظ محمد، ولا يجزئ غيره من بقية أسمائه - صلى الله عليه وسلم -.
والفرق أن الخطبة أوسع بابا من الصلاة.
(قوله: فلا يكفي اللهم سلم الخ) أي لعدم الإتيان بلفظ الصلاة.
(قوله: ولا صلى الله عليه - بالضمير -) أي ولا يكفي صلى الله عليه، بالإتيان بالضمير بدل الاسم الظاهر، قياسا على التشهد.
(قوله: وإن تقدم الخ) غاية في عدم الاكتفاء بالضمير.
أي لا يكفي ذلك، وإن تقدم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الكلام ذكر، أي اسم يرجع إليه الضمير.
(قوله: كما صرح به) أي بعدم الاكتفاء
بالضمير.
(قوله: في ذلك) أي في الإتيان بالضمير في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة.
(قوله: فلا تغتر بما تجده مسطورا) أي من الإتيان بالضمير.
(قوله: على خلاف إلخ) أي حال كون الذي تجده مسطورا كائنا على خلاف ما عليه محققو المتأخرين من عدم الإكتفاء بالضمير.
(قوله: وثالثها) أي أركان الخطبتين.
(قوله: وصية بتقوى الله) فلا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها، بل لا بد من الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية.
كما سيذكره.
(قوله: ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى، لأن الغرض الوعظ، والحمل على طاعة الله، فيكفي ما دل على الموعظة، طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله، وراقبوه.
وفي المغني ما نصه: (تنبيه) قوله: ولا يتعين لفظها: يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة الروضة، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه.
ويحتمل أن مراده ولا يتعين واحد من اللفظين، لا الوصية ولا التقوى، وهو ما قررت به كلامه، تبعا للشارح.
وجزم الأسنوي باحتمال الأول، ففسر به لفظ المصنف.
قال بعض المتأخرين: ويمكن أن يكون مراده ما في الروضة: أن الخلاف في لفظ الوصية، ولا يجب لفظ التقوى قطعا.
ويؤيده ما نقلاه عن الإمام وأقراه، أنه يكفي أن يقول أطيعوا الله.
اه.
(قوله: ولا تطويلها) أي ولا يتعين طول الكلام في الوصية، بل يكفي ما يدل على الموعظة، طويلا كان أو قصيرا، كما علمت.
(قوله: بل يكفي الخ) الإضراب انتقالي، والمناسب أن يقول فيكفي إلخ، لأن المقام للتفريع.
(قوله: مما فيه حث الخ) بيان لنحو أطيعوا الله.

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست