responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 70
أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر؟ فأجاب - رحمه الله -: يصلون الظهر على مذهب الشافعي.
وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا - أي جميعهم - من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة.
وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا.
(و) ثالثها: وقوعها (بمحل معدود من البلد) ولو بفضاء الظهر كان حسنا معدود منها، بأن كان في محل لا تقصر فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام أو نائبه - باتفاق الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة - وعن الشافعي والأصحاب، أنه يندب استئذانه فيها خشية الفتنة، وخروجا من الخلاف.
أما تعددها: فلا بد فيه من الإذن، لأنه محل اجتهاد.
اه.
(قوله: ولا كون محلها مصرا) أي ولا يشترط كون محلها مصرا.
وسيأتى محل اجتهاده.
اه.
(قوله: ولا كون محلها مصرا) أي ولا يشترط كون محلها مصرا.
وسيأتي بيانه: (قوله: خلافا له فيهما) أي خلافا للإمام أبي حينفة في إذن السلطان لإقامتها وكون محلها مصرا، فيشترطهما.
(قوله: وقد أجاز جمع من العلماء) أي غير الإمام الشافعي [1].
وقد علمت اختلافهم في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة.
(قوله: وهو قوي) أي القول بالجواز قوي.
(قوله: فإذا قلدوا) أي فلو لم يقلدوا لا تنعقد الجمعة.
وقال بعضهم: اعلم أن أمر الجمعة عظيم، وهي نعمة جسيمة امتن الله بها على عباده.
فهي من خصائصنا، جعلها الله محط رحمته، ومطهرة لآثام الأسبوع.
ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج.
فاحذر أن تتهاون بها مسافرا أو مقيما، ولو مع دوهن أربعين بتقليد، والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم.
(قوله: أي جميعهم) بيان للواو، والذي يظهر عدم اشتراط تقليد جميعهم إذا كان المقلد - بفتح اللام - يقول باكتفائه في الجمعة.
(قوله: من قال) مفعول قلدوا.
(وقوله: هذه المقالة) وهي أنها تنعقد بدون الأربعين.
(قوله: فإنهم يصلون الجمعة) المناسب أن يقول: يجوز تقليدهم إياه وتصح جمعتهم.
(قوله: وإن احتاطوا) أي هؤلاء المقلدون (قوله: فصلوا إلخ) بيان للاحتياط.
(وقوله: الجمعة) أي تقليدا.
(وقوله: ثم الظهر) أي ثم بعد الجمعة صلوا الظهر على مذهبهم.
(قوله: كان حسنا) جواب إن، واسم كان يعود على الاحتياط المفهوم من احتاطوا.
(قوله: وثالثها) أي ثالث شروط صحة الجمعة.
(وقوله:
وقوعها) أي الجمعة.
(وقوله: بمحل معدود من البلد) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة.
والبلد: ما فيه بعض ذلك.
والقرية ما خلت عن ذلك كله.
ولا فرق في الأبنية بين أن تكون بحجر، أو خشب، أو قصب، أو نحو ذلك.
ومثل الأبنية: الغيران والسراديب في نحو الجبل، ولا فرق في المحل الذي تقام فيه الجمعة بين أن يكون مسجدا، أو ساحة مسقفة، أو فضاء معدودا من البلد، ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة استصحابا للأصل ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة، بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية، فلا تصح جمعتهم فيه قبل البناء، استصحابا للأصل أيضا.
ولا تصح من أهل خيام بمحلهم، لأنهم على هيئة المستوفزين، ولأن قبائل العرب كانوا حول المدينة، ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بحضورها.
نعم، لو كانوا يسمعون النداء من محلها لزمتهم فيه، تبعا لأهله.
(قوله: ولو بفضاء) أي ولو كان

[1] (قوله: أي غير الأمام الشافعي) أي باعتبار مذهبه الجديد، فلا ينافي أن له قولين قديمين في العدد أيضا، أحگهما أقلهم أربعة، حكاه عنه صاحب التلخيص، وحكاه شرح المهذب واختاره من أصحابه المزني، كما نقله الأذرعي في القوت، وكفى به سلفا في ترجيحه، فإنه من كبار أصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة.
وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر في الاشراف، كما نقله النووي في شرح المهذب.
ثانى القولين اثنا عشر.
وهل يجوز تقليد أحد هذين القولين الجواب: نعم.
فانه قول للامام، نصره بعض أصحابه ورجحه، وقولهم القديم لا يعمل به: محله ما لم يعضده الاصحاب ويرجحوه، وإلا صار راجحا من هذه الحيثية،، وان كان مرجوحا من حيث نسبته للامام.
وقال السيوطي: كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة، إذ هو قول للشافعي قام الدليل على رجحانه.
اه ز وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبي حنيفة.
فتنبه.
وقد ألفت رسالة تتعلق بجواز العمل القديم للإمام الشافعي - رضي الله عنه - في صحة الجمعة بأربعة، وبغير ذلك.
فانظرها إن شئت.
اه.
مولف
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست