responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 66
بتحرم (في الركعة الاولى)، فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى، ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية.
فلو صلى الامام بالاربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم ركعة واحدة، أو لم يحدث بل فارقوه في الثانية، وأتموا منفردين، أجزأتهم الجمعة.
نعم، يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، حتى لو أحدث واحد من الاربعين قبل سلامه، ولو بعد سلام من عداه منهم، بطلت جمعة الكل.
ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إلى أن سلم، أتى بركعة بعد سلامه جهرا وتمت جمعته إن صحت جمعة الامام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعة معه - كما قاله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يقول: وسادسها أن إلخ.
وفي نسخة: خمسة، وهي موافقة للعد، لا الواقع.
(قوله: أحدها) أي الشروط الستة.
(وقوله: وقوعها جماعة) أي لأنها لم تقع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا كذلك.
(قوله: بنية إمامة) متعلق
بمحذوف صفة لجماعة.
أي جماعة مصحوبة بنية الإمام الإمامة، لأن نية الإمامة في الجمعة واجبة على الإمام لتحصل له الجماعة، فإن لم ينوها بطلت جمعته، وكذا تبطل جمعة المأمومين خلفه إن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين، لعدم تمام العدد ببطلان صلاته، فإن كان زائدا على الأربعين لم تبطل جمعتهم، كما لو بان أنه لم ينو أصلا، وأنه محدث، كما مر التنبيه عليه في مبحث القدوة.
(قوله: واقتداء) أي ونية اقتداء من المأمومين.
(قوله: مقترنة) بالنصب، حال من نية: أي حال كون النية مقترنة بالتحرم.
وبالجر، صفة لها.
(قوله: في الركعة الأولى) أي للمأموم، والجار والمجرور متعلق بوقوعها.
(قوله: فلا تصح الخ) مفهوم قوله جماعة.
(وقوله: بالعدد) أي مع استكمال العدد.
(وقوله: فرادى) حال من العدد.
أي فلا تصح الجمعة بالعدد، أي بأربعين حال كونهم منفردين، أي لم يصلو جماعة.
(قوله: ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية) تصريح بمفهوم قوله في الركعة الأولى، وهذا بخلاف العدد، فإنه شرط في جميعها كما سيذكره.
(قوله: فلو صلى الإمام) مفرع على عدم اشتراط الجماعة في الركعة الثانية.
(وقوله: بالأربعين) أفاد أن الإمام زائد على الأربعين، وهو متعين بالنسبة لما إذا أحدث، لما سيذكره أنه يشترط بقاء العدد إلى السلام.
(قوله: ثم أحدث) أي الإمام.
(قوله: بل فارقوه) أي ولو بلا عذر.
(قوله: أجزأتهم الجمعة) جواب لو.
(قوله: نعم، يشترط الخ) إستدراك من قوله ولا تشترط الجماعة في الركعة الثانية، أو من قوله أجزأتهم الجمعة.
(وقوله: بقاء العدد) المراد بقاؤه مستكملا لشروط الصحة، بحيث لا تبطل صلاة واحد من الأربعين بحدث أو غيره.
(وقوله: حتى لو أحدث الخ) تفريع على أنه يشترط بقاء العدد.
(قوله: قبل سلامه) أي قبل سلام نفسه.
وانظر: هل هذا القيد له مفهوم أولا؟ والظاهر الثاني، لأنه إذا أحدث بعد سلامه وقبل سلام من عداه، صدق عليه أن العدد لم يبق.
ثم رأيت هذا القيد ساقطا من عبارة الفتح، وهو الأولى، ونصها: ومتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة الباقين.
وبه يلغز فيقال: جمع بطلت صلاتهم بحدث غيرهم، مع أنه ليس بإمام لهم، ولا مؤتم بأحدهم.
اه.
(قوله: بطلت جمعة الكل) أي وإن كان المحدث هو الآخر، وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم، فيلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن، وإلا فظهرا، - كما في البجيرمي - ولا يشكل على ذلك أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام، والمتطهر منهم تبعا، لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام، فوجدت صورة العدد إلى السلام، فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له، بخلاف ما هنا، فإن خروج أحد الأربعين قبل سلام الكل بطل صورة العدد قبل السلام، فاستحال القول بالصحة هنا.
(قوله: ولو أدرك المسبوق ركوع الثانية) أي ركوع الإمام في الركعة الثانية.
(قوله: واستمر معه إلى أن سلم) أي واستمر المأموم مع الإمام إلى أن سلم، فلو فارقه أو بطلت صلاة
الإمام لم يدرك الجمعة.
وهذا معتمد ابن حجر تبعا لظاهر تعبير الشيخين.
والذي اعتمده الجمال الرملي والخطيب وسم وغيرهم: أنه لا يشترط استمراره معه إلى السلام، بل متى أدرك ركوع الإمام أدرك الجمعة، ولو نوى المفارقة وبطلت صلاة الإمام.
(قوله: أتى) أي المأموم، وهو جواب لو.
(وقوله: جهرا) منصوب بإسقاط الخافض، أي بالجهر في قراءتها، أو على الحالية من فاعل أتى بتأويله باسم الفاعل، أي حال كونه جاهرا في قراءته.
وبه يلغز ويقال: لنا منفرد يصلي بعد الزوال الصلاة المفروضة يجهر فيها.
(قوله: وتمت جمعته) أي للخبر الصحيح: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى.
وفي رواية صحيحة: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.
قال في التحفة:

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست