responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 57
انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه، بل هي أفضل من الانفراد.
وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ، بل الانفراد أفضل منها.
وقال بعض أصحابنا: والاوجه عندي ما قاله السبكي - رحمه الله تعالى -.
(تتمة) وعذر الجماعة كالجمعة، مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح: أنه (ص) أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله.
نعم، قطر الماء من سقوف الطريق عذر، وإن لم يبله، لغلبة نجاسته أو استقذاره.
ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق، وحر شديد، وإن وجد ظلا يمشي فيه، وبرد شديد،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المأموم، فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس.
اه.
لكن بحث في التفصيل المذكور بأن من كره الاقتداء به لا فرق بين أن يقتدي به من هو مثله أو غيره، ولا بين الابتداء والانتهاء.
اه.
(قوله: لكنه) ألاقتداء بولد الزنا، ومثله ولد الملاعنة، ومن لا يعرف له أب كاللقيط.
(وقوله: خلاف الأولى) أي لغير مثله وغير من وجده قد أحرم، أما لمثله أو لمن وجده قد أحرم فلا بأس بذلك.
اه.
ش ق.
(قوله: واختار السبكي ومن تبعه انتفاء الكراهة) أي كراهة الاقتداء
بمن ذكر من الفاسق ومن بعده.
(قوله: إذا تعذرت الجماعة) أي إقامتها.
وقوله: إلا خلف من تكره خلفه أي فإنها حينئذ لا تتعذر.
(قوله: بل هي) أي الجماعة خلف من تكره خلفه، والإضراب انتقالي.
وقوله: أفضل قال سم: بذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي.
اه.
(قوله: وجزم شيخنا) عبارته: ولو تعذرت إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة، كما شمله كلامهم، ولا نظر لإدامة تعطلها لسقوط فرضها حينئذ.
وبما تقرر علم ضعف اختيار السبكي ومن تبعه: أن الصلاة خلف هؤلاء، ومنهم المخالف، أفضل من الانفراد.
اه.
(قوله: بأنها) أي الكراهة.
(وقوله: لا تزول حينئذ) أي حين إذ تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه.
(قوله: ما قاله السبكي) أي من انتفاء الكراهة حينئذ.
(قوله: تتمة) أي في بيان الأعذار المرخصة لترك الجماعة حتى تنتفي الكراهة، حيث سنت، والإثم: حيث وجبت، والأصل فيها خبر ابن حيان والحاكم في صحيحيهما: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له - أي كاملة - إلا من عذر وهي على قسمين: عامة: كالمطر، والريح، وشدة الحر، وشدة البرد.
وخاصة: كشدة نعاس، ومرض يشق، وتمريض قريب.
قوله: وعذر الجماعة هو مفرد مضاف لمعرفة، فيعم جميع الأعذار التي ذكرها.
وقوله: كالجمعة ومتعلق بمحذوف حال من الجماعة أي حال كونها كالجمعة.
أي فأعذارهما متحدة.
وكان الأولى أن يعد أولا أعذار الجماعة ثم يقول: وأعذار الجمعة هي أعذار الجماعة، أي مما يمكن مجيئه في الجمعة كما سيأتي التنبيه عليه في بابها.
(قوله: مطر) هو وما عطف عليه خبر عذر، ولا فرق فيه بين أن يكون ليلا أو نهارا.
ومثل المطر الثلج، والبرد.
وقوله: يبل ثوبه قال في الإيعاب ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر، لأن المشقة مع ذلك موجودة، ويحتمل خلافه.
اه.
كردي.
(قوله: للخبر الصحيح) دليل لكون المطر عذرا، ولفظ الخبر: روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلوا في رحالكم.
(قوله: بخلاف الخ) محترز قوله يبل ثوبه.
(قوله: ما لا يبله) أي الثوب، بأن كان خفيفا أو كان يمشي في ركن.
(قوله: نعم، قطر الماء الخ) إستدراك من عدم عدما لا يبل الثوب عذرا.
يعني أن تقاطر الماء من السقوف بعد فراغ المطر يعد عذرا، وإن كان لا يبل الثوب، وذلك لغلبة نجاسته أو استقذاره.
(وقوله: من سقوف الطريق) أي من السقوف التي في طريق مريد الجماعة، فالإضافة لأدنى ملابسة.
(قوله: ووحل) معطوف على مطر، وهو بفتح الحاء، وإسكانها لغة رديئة، وإنما كان عذرا لأنه أشق من المطر.
(وقوله: لم يأمن إلخ) يفيد أنه يشترط فيه أن يكون شديدا.
فعليه: غير الشديد لا يكون عذرا.
وقد صرح بالقيد المذكور في المنهاج - وهو المعتمد عند شيخ
الإسلام والرملي والخطيب - وعبارة الأخير مع الأصل: وكذا وحل شديد على الصحيح، ليلا كان أو نهارا، لأنه أشق من المطر، بخلاف الخفيف منه.
والشديد هو الذي لا يأمن معه التلويث، كما جزم به في الكفاية، لكن ترك في المجموع

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست