responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 50
عنده بالمس دون الفصد، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الامام، لانه عنده ليس في صلاة.
ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به، تحسينا للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب.
(فرع) لو قام إمامه لزيادة، كخامسة، ولو سهوا، لم يجز له متابعته، ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة، بل يفارقه، ويسلم، أو ينتظره - على المعتمد -.
(ولا) قدوة (بمقتد) ولو احتمالا، وإن بان إماما.
وخرج بمقتد من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منهما، أي لا يصح اقتداء الشافعي بحنفي مس فرجه نظرا لاعتقاد المقتدي، ويصح اقتداؤه بمن افتصد نظرا لذلك أيضا.
(قوله: لأن الإمام الخ) علة للعلة مع المعلل.
أي وإنما إذا نظر لاعتقاد المقتدي تبطل في صورة المس وتصح في صورة الفصد، لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد.
(وقوله: فيتعذر الخ) مفرع على كون الإمام محدثا عنده.
(وقوله: لأنه) أي الإمام، وهو علة للتعذر.
(وقوله: عنده) أي المقتدي.
(قوله: ولو شك شافعي إلخ) خرج بالشك ما
إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله، فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به.
وعبارة النهاية: ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به، ولو كان المقتدى به الإمام الأعظم أو نائبه.
كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين، وقطع به جماعة، وهو المعتمد.
وإن نقلا عن الحليمي والأدوني الصحة خلفه واستحسناه.
وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع، فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته، كأن يكون في الصف الأخير مثلا.
اه.
وقوله: الصحة خلفه أو خلف الإمام الأعظم، وبها قال في التحفة أيضا.
(قوله: لم يؤثر في صحة الاقتداء به) قال سم: ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف توقي ذلك الخلاف، وليس بعيدا لاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها.
اه.
وقال ع ش: لو أخبره بعد الصلاة بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر ذلك وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي الصلاة على الصحة؟ فيه نظر.
والأقرب الأول.
اه.
(قوله: تحسينا للظن به) أي بالإمام: قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال عنده.
اه.
(وقوله: في توقي الخلاف) متعلق بتحسينا، أي يحسن الشافعي الظن بالمخالف في توقي الخلاف، أي مراعاته، بأن يأتي بما هو واجب عند المخالف لتصح صلاته وصلاة المأمومين على مذهبه ومذهب المخالف.
وفي البجيرمي ما نصه: (سئل) الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس بأن كان راتبا هل يجب عليه أن يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه؟ (فأجاب) بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه.
قال شيخنا: أما لو قرر إمام للحنفية مثلا فلا يلزمه ذلك.
وهو قضية إفتاء م ر.
ثم قال شيخنا بعد ذلك: إذا كان يصلي خلفه شافعي، ينبغي وجوب رعاية الخلاف.
قلت: وفيه ما فيه، إذ هو مقيد بإمامة على مذهب معين ولا يلزم الإمام تصحيح صلاة الغير اهـ.
أج.
اهـ.
(قوله: فلا يضر عدم الخ) الأولى التعبير بالواو.
لأن الفاء ليس لها محل هنا، إذ المقام لا يقتضي التفريع.
وعبارة ع ش: بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا، كما تقدم.
وأشار الشيخ في شرح الروض إلى دفعه بقوله: ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب إلخ (وحاصله) أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد، وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر، ويكتفي منه بمجرد الإتيان به.
اه.
ملخصا.
(قوله: لو قام إمامه لزيادة) أي على صلاته.
(قوله: كخامسة) تمثيل للزيادة.
(قوله: ولو سهوا) أي ولو قام حال كونه ساهيا بأن صلاته قد كملت.
(قوله: لم يجز له متابعته) أي لم يجز للمأموم أن يتابعه في الركعة الزائدة، فإن تابعه بطلت صلاته لتلاعبه، ومحله إن كان المأموم عالما بالزيادة، فإن كان جاهلا بها وتابعه فيها لم تبطل صلاته، وحسبت له تلك الركعة إذا كان مسبوقا لعذره، وإن لم تحسب للإمام.
(قوله: ولو مسبوقا أو شاكا) غاية
في عدم جواز المتابعة له، أي ولو كان المأموم مسبوقا أو شاكا في ركعة، فإنه لا تجوز له المتابعة.
(قوله: بل يفارقه) أي ينوي المفارقة.
(وقوله: ويسلم) أي بعد أن يتشهد.
ومحل هذا إذا لم يكن مسبوقا.
أو شاكا في الركعة ركعة، فإن كان كذلك: قام بعد نيته المفارقة للإتيان بما عليه، كما هو ظاهر.
(قوله: أو ينتظره) أي أو ينتظر الإمام في التشهد.
(قوله: على المعتمد) متعلق بينتظر.
ومقابله يقول: لا يجوز له الانتظار، كما نص عليه ابن حجر في فتاويه.
وعبارتها بعد كلام:

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست