responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 24
علم ولم يجلس بطلت صلاته.
وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الاول عامدا، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الامام لانه لا يلزمه العود إليه، (وشرط لقدوة) شروط منها: (نية اقتداء، أو جماعة)، أو ائتمام بالامام الحاضر،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخ) الأولى التعبير بالواو، لأن ما دخلت عليه مقابل قوله فإن تعمده، لا مفرع عليه حتى يعبر بالفاء.
والمراد أنه قام قبل السلام ساهيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريم قيامه قبل السلام.
(قوله: لم يعتد بجميع ما أتى به) أي من الأركان.
والمناسب في الجواب أن يقول: وجب عليه الجلوس ولا يعتد الخ.
(قوله: حتى يجلس) قال سم: أي وإن سلم الإمام قبل أن يجلس، وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام كما لو لم يقم، وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر، لأن قيامه لغو، فكأنه باق في الجلوس، وهو لو بقي في الجلوس لم يلزمه القيام فورا بعد سلام الإمام.
اه.
(قوله: ومتى علم) أي أو تذكر أنه قام قبل سلام الإمام.
(قوله: بطلت صلاته) أي لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه.
اه ع ش.
(قوله: وبه فارق) أي وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام إلخ، وذلك لأنه لا يلزم الجلوس والقيام حتى لا يعتد بما قرأه.
(قوله: لأنه لا يلزمه العود إليه) أي إلى التشهد.
(قوله: وشرط لقدوة) أي لصحتها المستلزمة صحة الصلاة.
وقوله: شروط أي سبعة، نظمها ابن عبد السلام بقوله: وسبعة شروط الاقتداء: * * نية، قدوة بلا امتراء
كذا اجتماع لهما في الموقف * * مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال * * توافق النظمين في الأفعال توافق الإمام في السنة إن * * كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الإمام فيما فعلا * * تأخر المأموم عنه أولا ونظمها بعضهم في بيتين فقال: وافق النظم وتابع واعلمن * * أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا * * في موقف مع نية - فحررا (قوله: منها نية اقتداء) أي نية المأموم الاقتداء، وذكر خمس كيفيات لنية القدوة.
وإنما اشترطت النية لصحة القدوة لأنها عمل، فافتقرت للنية.
(قوله: أو جماعة) أي أو نية جماعة، ويصح للإمام نيتها أيضا، فيكون معناها في حقه غير معناها في حق المأموم.
ولا يضر ذلك في حالة الإطلاق لأنها تنزل في كل على ما يليق به، لأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات.
(قوله: أو ائتمام) أي أو نية ائتمام.
(قوله: بالإمام) متعلق بكل من الاقتداء والجماعة والائتمام.
قال

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست