responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 234
السجدة الاولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام، أو فيما بعدها.
فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الامام.
انتهى.
قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم: لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل إمامه ظانا أنه رفع، وأتى بالثانية ظانا أن الامام فيها، ثم بان أنه في الاولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام.
أي فإن لم يعلم بذلك إلا والامام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الامام.
وخرج بقولي، وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم، فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة، ويسجد للسهو، إن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى أو الثانية.
وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الإمام في القنوت أو في السجدة الأولى، وإلا فلا يعود.
(قوله: إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت.
وقوله: وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت.
فالواو للحال.
(قوله: فواضح) خبر مقدم.
وقوله: أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر، والجملة جواب إن الشرطية.
(قوله: أو وهو في السجدة الأولى) أي أو أن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى.
(قوله: عاد للاعتدال) جواب أن المقدرة.
وكان الأخصر والأولى أن يقول
فكذلك، أي واضح، أنه يعود إليه.
وقوله: وسجد مع الإمام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا.
(قوله: أو فيما بعدها) أي أو أن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من الجلوس والثانية.
(قوله: فالذي يظهر أنه يتابعه الخ) قال في التحفة: ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ.
اه.
(قوله: انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى، لأن قول القاضي مذكور في شرح المنهاج.
(قوله: قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه.
(قوله: ظانا) حال من فاعل رفع.
وقوله: أنه أي الإمام.
(قوله: وأتى) أي المأموم.
وقوله: بالثانية أي السجدة الثانية.
وقوله: ظانا أن الإمام المقام للإضمار، فلو قال أنه لكان أولى.
(قوله: ثم بأن الخ) أي ثم تبين للمأموم أن الإمام في السجدة الأولى.
(قوله: لم يحسب له) أي للمأموم.
وهو جواب لو.
وقوله: جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين.
قال في التحفة: ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة فإن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر، بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها.
اه.
وفي سم ما نصه: سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما.
وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما.
فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى، فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة، وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة.
وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية، وعاد إلى الإمام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى، بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة.
ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بأن له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه، بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن.
اه بحذف.
(قوله: ويتابع الإمام) أي في الجلوس والسجدة الثانية.
(قوله: أي فإن لم يعلم الخ) مقابل قوله: ثم بان أنه في الأولى.
(قوله: بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه، وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الأولى.
وقوله: إلا والإمام الخ استثناء من عموم الأحوال.
أي لم يعلم به في حال من الأحوال إلا في حال كون الإمام في القيام أو في جلوس التشهد.
(قوله: أتى بركعة بعد سلام الإمام) قال سم: فإن قلت: هلا جاز له المشي على نظم صلاته لأنه معذور بظنه المذكور، وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله، فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين، وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان.
قلت: ليس هذا
متخلفا بل هو متقدم بركنين، وحكمه عدم الاعتداد له بهما.
اه.
(قوله: وخرج بقولي وتلبس بفرض) أي في قوله أولا في المتن: ولو نسي بعضا وتلبس بفرض.
وقوله: ما إذا الخ فاعل خرج.
وقوله: لم يتلبس به أي بالفرض.
قال ع ش: بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في مسألة التشهد، ولم يضع الأعضاء السبعة في مسألة القنوت.
وقوله: غير مأموم فاعل الفعل.
والمناسب لما مر عنه أن يقول هنا في بيان الفاعل كل من الإمام والمنفرد، وخرج به

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست