نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 181
الاستراحة.
(و) سن (جهر به) - أي بالتكبير - للانتقال كالتحرم (لامام) وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نوى الذكر أو والاسماع، وإلا بطلت صلاته.
كما قال شيخنا في شرح المنهاج.
قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة، باتفاق الائمة الاربعة، حيث بلغ المأمومين صوت الامام.
(وكره) أي الجهر به.
(لغيره) من منفرد ومأموم.
(و) خامسها: (ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه) وهما ما عدا الاصابع من الكفين، فلا يكفي وصول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند الرفع من الركوع، - وكان قبل ذلك يركع بالتكبير ويرفع به - فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله عنه.
اه بجيرمي.
(قوله: وسن مده) أي مد لام لفظ الجلالة فيه، للاتباع، ولئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر.
وقوله: أي التكبير تفسير للضمير.
ومثله: سمع الله لمن حمده.
فيمده إلى الانتصاب.
ولو قال أي الذكر لشملها.
(قوله: إلى المنتقل إليه) أي إلى الركن الذي ينتقل الشخص إليه.
(قوله: وإن فصل بجلسة الاستراحة) أي يسن المد إلى ما ذكر، وإن فصل بين الركن المنتقل عنه والركن المنتقل إليه بجلسة الاستراحة.
قال الكردي: وفي الأسنى والمغني: لا نظر إلى طول المد.
وكذلك أطلق الشارح في شروح العباب والإرشاد، وشيخ الإسلام في شرح البهجة، والشهاب الرملي في شرح الزبد، وسم العبادي في شرح أبي شجاع.
قال في التحفة: لكن بحيث لا يتجاوز سبع ألفات إلخ، فيحمل ذلك الإطلاق على هذا التقييد.
(قوله: كالتحرم) أي كما يسن جهر في التكبير للتحرم.
(قوله: لإمام) متعلق بجهر، أي سن جهر به لإمام.
(قوله: وكذا مبلغ) أي ويسن جهر لمبلغ أيضا كالإمام.
فاسم الفاعل يقرأ بالجر عطف على إمام، والجار والمجرور قبله حال منه مقدمة عليه.
ويصح قراءته بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور خبر مقدم.
(وقوله: احتيج إليه) أي إلى المبلغ.
بأن لم يسمع المأمومون صوت الإمام.
(قوله: لكن الخ) كالتقييد لسنية الجهر به للإمام والمبلغ.
وقوله: إن نوى الذكر أي فقط.
وقوله: أو والإسماع أي أو نوى الذكر مع الإسماع.
(قوله: وإلا) أي بأن نوى الإسماع فقط، أو لم ينو شيئا.
وقوله: بطلت صلاته لأن عروض القرينة أخرجه عن موضوع الذكر إلى أن صيره من قبيل كلام الناس.
(قوله: قال بعضهم إلخ) من كلام شيخه في شرح المنهاج، خلافا لما توهمه العبارة.
ونص كلامه: بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام، لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه.
ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه، خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز.
اه.
(قوله: أي الجهر به) أي بالتكبير.
وقوله: لغيره أي الإمام.
وقوله: من منفرد بيان للغير.
وقوله: ومأموم أي غير مبلغ احتيج إليه، كما علم مما مر.
(قوله: وخامسها) أي خامس أركان الصلاة.
وقوله: ركوع أي لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اركعوا) * الآية، ولخبر المسئ صلاته.
وهو لغة: الانحناء.
وشرعا: انحناء خاص، وهو ما ذكره بقوله: بانحناء بحيث إلخ.
وقيل: معناه لغة: الخضوع.
وهو من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم السابقة لم يكن في صلاتهم ركوع.
وأما قوله تعالى: * (واركعي مع الراكعين) * فمعناه: صلي مع المصلين.
من باب إطلاق اسم
الجزء على الكل.
كذا قيل.
ونظر فيه بأنه إذا لم يكن في صلاتهم ركوع فكيف يقال بأنه من إطلاق الجزء وإرادة الكل مع أنه لم يكن الركوع جزءا من صلاتهم؟ فالأحسن التأويل بأن المراد: اخضعي مع الخاضعين، كما هو المعنى اللغوي على القول الثاني.
(قوله: بانحناء) أي ويتحقق الركوع بانحناء، أي خالص عن الانخناس، وهو أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره، وإلا بطلت وقوله: بحيث تنال إلخ أي يقينا.
قال في النهاية: فلو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لأن الأصل عدمه.
اه.
(قوله: وهما) أي الراحتان.
(قوله: من الكفين) بيان لما.
(قوله: فلا يكفي) تفريع على تعريف الراحتين بما ذكر.
قال في المغني: وظاهر تعبيره بالراحة - وهي بطن الكف - أنه
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 181