responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 179
فيقرأ في ثانيته - إذا قام بعد سلام الامام - الم تنزيل.
كما أفتى به الكمال الرداد وتبعه شيخنا في فتاويه.
لكن قضية كلامه في شرح المنهاج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى، وإذا قرأ الامام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته.
وإن أدرك الامام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل أتى في ثانيته.
كما أفتى به شيخنا.
(تنبيه) يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح وأوليي العشاءين وجمعة، وفيما يقضي بين غروب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعة وسمع قراءة الإمام هل أتاك فإنه يقرأ في ثانية نفسه سبح.
(قوله: فيقرأ في ثانيته) أي الركعة الثانية له.
(قوله: إذا قام) أي للثانية.
(قوله: الم تنزيل) مفعول يقرأ.
(قوله: كما أفتى به) أي بالمذكور من قراءة الم تنزيل في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام.
(قوله: وتبعه شيخنا في فتاويه) عبارته: سئل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة، هل يقرأ إذا قام لثانيته ألم تنزيل؟ أو هل أتى؟ أو غيرهما؟ فأجاب بقوله: يؤخذ حكم هذا من قولهم: لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا، وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية، قرأ الجمعة أو سبح في الثانية، ولا يعيد المنافقين أو الغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما.
ولا نظر لتطويل الثانية على الأولى، لأن محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هنا، إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح.
اه.
فقضية هذا أنه إن قرأ في أولاه - التي مع الإمام بأن لم يسمع قراءته - هل أتى، قرأ في ثانيته ألم تنزيل، ولا يعيد هل أتى، ولو سمع قراءة الإمام في أولاه - أعني المأموم - فهو كقراءته.
فإن كان الإمام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته ألم تنزيل، وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم ألم تنزيل وهل أتى لأن قراءة الإمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءته.
فإن أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وهل أتى في الثانية، أخذا من قولهم كيلا تخلو صلاته عنهما.
هذا ما يظهر من كلامهم.
اه بحذف.
(قوله: لكن قضية كلامه في شرح المنهاج إلخ) عبارته: فإن ترك ألم في الأولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألم في الثانية، لئلا تخلو صلاته عنهما، انتهت.
وإذا تأملت علته مع قولهم إن السامع كالقارئ، وجدت قضية كلامه، هو ما أفتى به
الكمال الرداد وتبعه فيه ابن حجر في فتاويه، من أنه يقرأ في ثانيته السجدة، لأن سماعه لقراءة الإمام هل أتى بمنزلة قراءته إياها، فيبقى عليه قراءة السجدة، فيقرؤها في ثانيته إذا قام، لئلا تخلو صلاته عنهما.
تأمل.
(قوله: وإذا قرأ الإمام غيرها) أي غير هل أتى في الثانية.
(قوله: قرأهما) أي السجدة وهل أتى في ثانيته، لعدم سماعهما من الإمام حتى يكون بمنزلة القراءة.
(قوله: وإن أدرك الإمام في ركوع إلخ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة، لأن الإمام إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى، وإذا أدركه في الركوع فقد سقطت عنه الفاتحة، فمقتضاه أن السورة كذلك.
ولا يقرأ إلا سورة الركعة الثانية إذا تداركها.
(قوله: كما أفتى به شيخنا) قد علمته.
(قوله: يسن الجهر) أي ولو خاف الرياء.
قال ع ش: والحكمة في الجهر في موضعه: أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا للذة مناجاة العبد لربه، وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما.
والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس، طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة.
وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل.
(قوله: في صبح) متعلق بالجهر.
(قوله: وأوليي العشاءين) أي ويسن الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فإنه يسر فيها.
فإن قيل: هلا طلب الجهر فيها لأنها من الصلاة الليلية؟.
أجيب: بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة، لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها، ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها.
ولو ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي، لأن السنة فيه الإسرار.
ففي الجهر تغيير صفته، بخلاف ما لو ترك السورة في الأوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته.
(قوله: وفيما يقضي بين الخ) أي ولو كانت الصلاة سرية.
وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه، ولو كانت جهرية.
وذلك لأن العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد.
إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الأداء، ولأن الشرع ورد بالجهر فيها في محل الإسرار، فيستصحب.
(قوله: وفي

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست