responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 177
فيقرأ سرا.
لكن يسن له كما في أوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكها قبل ركوعه، وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة.
وقال المتولي، وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرقة، للخلاف في
الاعتداد بها حينئذ، ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله.
(فرع) يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة، أو من التشهد الاول قبل الامام، أن يشتغل بدعاء فيهما، أو قراءة في الاولى وهي أولى.
(و) يسن للحاضر (في) صلاته (جمعة وعشائها) سورة (الجمعة والمنافقون أو سبح وهل أتاك و) في (صبحها) - أي الجمعة - إذا اتسع الوقت (آلم تنزيل) السجدة (وهل أتى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يميز حروفه أي لبعده، أو لكونه به صمم وإن قرب.
(قوله: لكن يسن له) أي للمأموم المذكور.
ولا محل لهذا الاستدراك هنا لأن شرطه تقديم كلام يوهم ثبوت شئ أو نفيه، ولا إيهام في الكلام المتقدم، إذ هو في قراءة الآية بعد الفاتحة والاستدراك في قراءة الفاتحة.
فلو حذف أداة الاستدراك وقدم ما بعده وذكره في الفرع الذي قبيل الفائدة، بأن يقول: ويسن للمأموم الذي لم يسمع قراءة إمامه الفاتحة تأخير الخ، لكان أولى.
تأمل.
(قوله: كما في أوليي السرية) أي كما يسن له في أوليي السرية.
وقوله: تأخير نائب فاعل يسن.
(قوله: إن ظن إدراكها) أي الفاتحة.
فلو ظن أو علم أنه
لا يمكنه قراءة الفاتحة بعد تأمينه مع إمامه سن له أن يقرأها معه.
ولا يجب، كما في بشرى الكريم.
(قوله: وحينئذ يشتغل) أي حين إذ أخر فاتحته عن فاتحة الإمام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الإمام الفاتحة.
وقوله: لا القراءة أي لا يشتغل بقراءة قرآن غير الفاتحة، قال في التحفة: لكراهة تقديم السورة على الفاتحة.
اه.
(قوله: يكره الشروع فيها) أي في الفاتحة.
وقوله: قبله أي الإمام.
(قوله: للخلاف في الاعتداد بها) أي بالفاتحة.
وقوله: حينئذ أي حين إذ شرع فيها قبله.
وظاهره عدم الاعتداد بها إذا شرع قبله، ولو تأخر فراغ فاتحته عن الإمام.
فانظره.
(قوله: ولجريان قول بالبطلان) أي بطلان الصلاة.
وظاهره البطلان ولو أعادها بعد.
وهو خلاف ما في المنهاج، ونصه مع التحفة: ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد صلاته، أو بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضره، ويجزئه الإتيان به في غير محله من غير فحش مخالفة.
وقيل: تجب إعادته مع فعل الإمام أو بعده، وهو الأولى.
فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما يسبقه به.
ويسن مراعاة هذا الخلاف، بل يسن ولو في أوليي السرية تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام إن ظن أنه يقرأ السورة.
اه.
وسيأتي للشارح في مبحث القدوة نظير ما فيهما، ونص عبارته هناك: وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه، لم يضر.
وقيل: تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده، وهو أولى.
فعليه: إن لم يعده بطلت، ويسن مراعاة هذا الخلاف.
اه.
(قوله: يسن إلخ) نائب الفاعل أن يشتغل الخ.
(قوله: في الثالثة أو الرابعة) أي في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة.
(قوله: أو من التشهد) معطوف على من الفاتحة.
(قوله: قبل الإمام) متعلق بفرغ.
(قوله: أن يشتغل بدعاء) قال سم: الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام، أنه يسن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها.
اه.
وقوله: فيهما أي في الثالثة أو الرابعة، وفي التشهد الأول.
(قوله: أو قراءة) أي أو يشتغل بقراءة.
وقوله: في الأولى أي الثالثة أو الرابعة بعد الفراغ من فاتحتها.
وقوله: وهي أولى أي القراءة فيها أولى من الدعاء.
(قوله: ويسن للحاضر) سواء كان منفردا أو إماما لمحصورين وغيرهم، لأن ما ورد يأتي به وإن طال ولم يرضوا به.
وخرج بالحاضر المسافر، وسيذكر ما يسن قراءته له.
وقوله: سورة الجمعة والمنافقون أي لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وفي مغربها بالكافرون والإخلاص.
(وقوله: وفي صبحها الخ) أي ويسن في صبحها ما ذكر.
لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة: * (الم تنزيل) * في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية: * (هل أتى) * وتسن المداومة عليهما.
والقول بأنه يترك ذلك في بعض الأحيان - لئلا يعتقد العامة وجوبه - مخالف للوارد،
ويلزم عليه ترك أكثر السنن.
وقوله: إذا اتسع الوقت فإن ضاق الوقت أتى بسورتين قصيرتين، كما سيذكره.
وقوله:

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست