مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
4
صفحه :
490
(الْأَرْشِ) عَلَى دَيْنِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِرٌّ وَالنُّجُومُ مُعَرَّضَةٌ لِلسُّقُوطِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ فِي الْقِنِّ فَكَذَا فِي الْمُكَاتَبِ (ثُمَّ النُّجُومِ فَإِنْ قَدَّمَهَا) عَلَى غَيْرِهَا بِرِضَا السَّيِّدِ (عَتَقَ وَبَاقِي الدُّيُونِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ) بِالْتِمَاسِهِ أَوْ بِالْتِمَاسِ الْغُرَمَاءِ (قَدَّمَ الْحَاكِمُ) وُجُوبًا (دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ) عَلَى غَيْرِهِ لِتَعَلُّقِهِ بِمَا بِيَدِهِ خَاصَّةً وَالْأَرْشُ مُتَعَلِّقٌ آخَرُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَيُسَوِّي بَيْنَ النَّقْدِ وَالْعَرْضِ (ثُمَّ الْأَرْشِ) عَلَى النُّجُومِ لِمَا مَرَّ (ثُمَّ النُّجُومِ فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَتْ) عَنْهُ (دُيُونُ السَّيِّدِ) وَلَوْ دَيْنَ مُعَامَلَةٍ لِعَوْدِهِ إلَى الرِّقِّ (وَصُرِفَ مَا فِي يَدِهِ لِدَيْنِ) الْأَجَانِبِ مِنْ (الْمُعَامَلَةِ وَالْأَرْشِ فَإِنْ لَمْ يَفِ) مَا بِيَدِهِ بِهِمَا (تَقَاسَمَاهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقَّانِ (بِالنِّسْبَةِ وَمَا بَقِيَ) مِنْهُمَا (فَتَعَلَّقَ الْأَرْشُ) مِنْهُ (الرَّقَبَةُ) تُبَاعُ فِيهِ (وَ) مُتَعَلِّقُ (دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ الذِّمَّةُ) يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ (وَلِمُسْتَحَقِّ الْأَرْشِ لَا) مُسْتَحَقِّ (دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ) لِتُبَاعَ رَقَبَتُهُ فِي حَقِّهِ (بِالْقَاضِي فَقَطْ) أَيْ لَا بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ الْكِتَابَةَ حَتَّى يَفْسَخَهَا أَمَّا مُسْتَحِقُّ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيزُهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ.
(وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَهُ) وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ وَيَمْتَنِعُ عَلَى مُسْتَحِقِّ الْأَرْشِ التَّعْجِيزُ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ رَقِيقُ السَّيِّدِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي إتْمَامِ الْعِتْقِ وَفِي اسْتِيفَائِهِ لِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَتِمَّ فَمُكِّنَ مِنْ الْفِدَاءِ (وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسَّيِّدِ الْمُضَارَبَةَ) مَعَ الْغُرَمَاءِ (بِدَيْنِ مُعَامَلَتِهِ وَأَرْشِ جِنَايَتِهِ) لِأَنَّهُمَا إذَا سَقَطَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَدَلٌ كَدُيُونِ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ النَّجْمِ فَإِنَّهُ إذَا سَقَطَ عَادَ السَّيِّدُ إلَى الرَّقَبَةِ (إلَّا إنْ عَجَّزَ) الْمُكَاتَبُ (نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ هُوَ) أَيْ السَّيِّدُ (أَوْ مُسْتَحِقُّ الْأَرْشِ) فَلَيْسَ لَهُ الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنِهِ بَلْ يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ فِي أَرْشِ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا لِلسَّيِّدِ (لِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ) وَلَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ (وَلِلسَّيِّدِ وَلِصَاحِبِ الْأَرْشِ) إذَا أَمْهَلَاهُ بَلْ وَلِأَحَدِهِمَا (الرُّجُوعُ عَنْ الْإِمْهَالِ وَتَعْجِيزِهِ) فَإِذَا عَجَزَ بِيعَ فِي الْأَرْشِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ وَتَسْقُطُ النُّجُومُ وَدَيْنُ الْمُعَامَلَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ) قَبْلَ قِسْمَةِ مَا بِيَدِهِ (انْفَسَخَتْ الْكِتَابَةُ وَسَقَطَتْ النُّجُومُ) وَغَيْرُهَا مِمَّا لِلسَّيِّدِ لِعَوْدِهِ إلَى مِلْكِهِ (لَا الْأَرْشُ وَلَا الْمُعَامَلَاتُ) أَيْ دُيُونُهَا الثَّابِتَاتُ لِلْأَجْنَبِيِّ لِتَعَلُّقِهِمَا بِمَا خَلَّفَهُ (وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ) وَقِيلَ يَسْقُطُ الْأَرْشُ وَالتَّرْجِيحُ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ (بَيْنَهُمَا عَبْدٌ بِالسَّوِيَّةِ) مَثَلًا (فَكَاتَبَاهُ مَعًا) لَمْ يَكُنْ لَهُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ وَلَا تَفْضِيلُهُ فِي قَدْرِ الْمَدْفُوعِ؛ لِأَنَّ أَكْسَابَهُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا فَإِنْ خَالَفَ (فَسَلَّمَ إلَى أَحَدِهِمَا حِصَّتَهُ) وَلَوْ (بِإِذْنِ الْآخَرِ لَمْ يَعْتِقْ) مِنْهُ شَيْءٌ (لِأَنَّ حَقَّهُ) بَاقٍ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ (وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُهُ فَلَا أَثَرَ لِلْإِذْنِ) فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِالْمَالِ يُسَلِّمُهُ لَهُمَا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يَزِنَ لِلْآخَرِ أَوَّلًا فَفَعَلَ وَسَلَّمَهُ لَهُ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَزِنَ لِلْآخَرِ، وَلَوْ هَلَكَ الْبَاقِي قَبْلَ أَنْ يَزِنَ لِلثَّانِي كَانَ الْمَدْفُوعُ لِلْأَوَّلِ بَيْنَهُمَا فَكَذَا هُنَا (وَلِلْآذِنِ) فِي ذَلِكَ (طَلَبُ الْآخَرِ بِحِصَّتِهِ مِمَّا قُبِضَ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا (وَإِنْ أَدَّى جَمِيعَ النُّجُومِ إلَيْهِ بِالْإِذْنِ) مِنْ الْآخَرِ (عَتَقَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْقَبْضِ أَوْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَلَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْجَمِيعَ بَلْ أَدَّى الْبَعْضُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْبَاقِي (فَلَهُمَا تَعْجِيزُهُ) .
(فَرْعٌ) لَوْ (كَاتَبَ عَبِيدًا بِشَرْطِ ضَمَانِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ) أَيْ عَنْ بَعْضِهِمْ النُّجُومَ (فَفَاسِدَةٌ) الْكِتَابَةُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ النُّجُومِ بَاطِلٌ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الشَّرْطِ لَوْ وَقَعَ فِيمَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ كَالْبَيْعِ كَانَ صَحِيحًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَإِنْ تَضَامَنُوا بِلَا شَرْطٍ لَغَا) الضَّمَانُ (وَإِنْ كَاتَبَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضْمَنَ) عَنْهُ (فُلَانٌ لَمْ تَصِحَّ) الْكِتَابَةُ لِمَا مَرَّ.
(وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ) ، وَلَوْ (فِي عَقْدَيْنِ فَأَدَّى أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِإِذْنِهِ وَإِذْنِ السَّيِّدِ صَحَّ الْأَدَاءُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ) أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا أَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَقَطْ فَلَا لَكِنَّ الْأَدَاءَ صَحِيحٌ فِي الْأَخِيرَةِ. هَذَا إذَا أَدَّى عَنْهُ قَبْلَ عِتْقِهِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِ السَّيِّدِ لِصِحَّةِ تَبَرُّعِ الْمُؤَدِّي حِينَئِذٍ بِلَا إذْنٍ (وَالْأَدَاءُ) مِنْ أَحَدِهِمَا (إلَى السَّيِّدِ عَنْهُ بِعِلْمِهِ) الْمُرَادُ أَنَّ أَخْذَ السَّيِّدِ مِنْ الْمُؤَدِّي عَنْ الْآخَرِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ (كَالْإِذْنِ) مِنْهُ فِي الْأَدَاءِ (فَإِنْ) لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ كَأَنْ (ظَنَّهُ وَكِيلًا) عَنْهُ فِي الْأَدَاءِ وَأَنَّ الْمُؤَدَّى كَسْبُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ (لَمْ يَصِحَّ) الْأَدَاءُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ (وَإِذَا صَحَّ الْأَدَاءُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ أَدَّى) عَنْهُ (بِإِذْنِهِ) وَإِلَّا فَلَا (لَا عَلَى السَّيِّدِ) هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَقَدَّمَ) الْمَرْجُوعَ بِهِ (عَلَى النُّجُومِ) لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالنُّجُومُ لَهَا بَدَلٌ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَلِأَنَّ دَيْنَ الرَّاجِعِ لَازِمٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ سَقَطَتْ) يُشْتَرَطُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ عَجَّزْت صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ.
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
4
صفحه :
490
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir