responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 3  صفحه : 282
لَفْظِهِ)
ش: لِيُفِيدَ أَنَّهُ كَالثَّانِي فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ فِي كَوْنِهِ يُقْبَلُ فِي الْفُتْيَا وَغَيْرِهَا فِي الْيَمِينِ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، وَفِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ إذَا لَمْ تَكُنْ مُرَافَعَةٌ وَلَا إقْرَارٌ، هَذَا الْوَجْهِ هُوَ الَّذِي تُخَالِفُ النِّيَّةُ فِيهِ ظَاهِرَ اللَّفْظِ وَتُوَافِقُ الِاحْتِمَالَ الْمَرْجُوحَ الْقَرِيبَ مِنْ التَّسَاوِي، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ:
ص (كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا)
ش: وَيُرِيدُ بِذَلِكَ مَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَلَوْ حَلِفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا، وَقَالَ: نَوَيْت سَمْنَ ضَأْنٍ، أَوْ حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ فِي جَارِيَةٍ لَهُ إنْ كَانَ وَطِئَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ بِقَدَمِهِ فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي هَذَا فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ، انْتَهَى. وَأَشَارَ إلَى الْمِثَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ:
ص (أَوْ لَا أُكَلِّمُهُ)
ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلِفَ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا ثُمَّ كَلَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ: نَوَيْت شَهْرًا فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ، وَيُشِيرُ بِهِ إلَى مَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَنَصُّهُ: قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَأَمَّا مَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ فَهُوَ كُلُّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا وَلَمْ يَذْكُرْ تَأْبِيدًا، ثُمَّ قَالَ نَوَيْت شَهْرًا أَوْ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَظْهَرَ يَمِينًا تَدُلُّ عَلَى التَّأْبِيدِ وَادَّعَى مَا يَقْطَعُ التَّأْبِيدَ فَيُصَدَّقُ فِي الْفُتْيَا وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ، انْتَهَى. وَمِثْلُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ حَلِفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ ثَوْبًا فَاشْتَرَاهُ وَشَيْئًا أَوْ صِنْفًا سِوَاهُ وَقَالَ: نَوَيْت ذَلِكَ الصِّنْفَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ هَذِهِ الدَّارَ، ثُمَّ دَخَلَهَا بَعْدَ شَهْرٍ، وَقَالَ أَرَدْت شَهْرًا فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي الْفُتْيَا لَا فِي الْقَضَاءِ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، انْتَهَى.

وَأَشَارَ إلَى الْمِثَالِ الثَّالِثِ. بِقَوْلِهِ:
ص (وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لَا يَبِيعُهُ، وَلَا يَضْرِبُهُ) ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ، وَقَالَ: نَوَيْت بِنَفْسِي أَوْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ وَقَالَ: نَوَيْت بِنَفْسِي فَلَهُ نِيَّتُهُ فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ الْآتِيَيْنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِي كِتَابِ النُّذُورِ مِنْهَا: وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ بَرَّ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ سِلْعَةً فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ لَهُ حَنِثَ وَلَا يَدِينُ، وَقَالَ قَبْلَهُ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَاشْتَرَاهُ لَهُ حَنِثَ، انْتَهَى. نَصُّهَا: قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إذَا كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الشِّرَاءِ أَوْ الْبَيْعِ أَنْ لَا يَلِيَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ غَبَنَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَهُ نِيَّتُهُ، وَأَمَّا إنْ كَرِهَ شِرَاءَهُ أَصْلًا فَقَدْ حَنِثَ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَلَمْ يَنْوِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ، انْتَهَى.
وَفِي التَّبْصِرَةِ قَالَ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ فَأَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ بَرَّ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُهُ فَأَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَأَمَرَ مَنْ بَاعَهُ حَنِثَ وَلَمْ يَنْوِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَنْوِي فَنَوَاهُ فِي الضَّرْبِ إذَا أَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ؛ لِأَنَّ مِنْ السَّادَاتِ مَنْ يُطَمْئِنُ عَبْدَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ لِئَلَّا يَهْرَبَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُذْرِ وَأَرَى أَنْ يَنْوِيَ فِي الْبَيْعِ إنْ قَالَ: خِفْت ذَهَابَهُ فَأَمِنْتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَوْ حَلَفَ فِي سِلْعَةٍ لَا بَاعَهَا لَمْ يَنْوِ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِذَلِكَ وَجْهًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَإِلَى هَذَا أَشَارَ التُّونُسِيُّ وَتَأَوَّلَ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ عَلَى أَنَّ يَمِينَهُ كَانَتْ بِمَا يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهِ بِالْحِنْثِ فَإِنَّهُ قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ بَرَّ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إنَّمَا يَقْصِدُونَ بِهَذَا إيلَامَ الْعَبْدِ لَا أَنَّهُ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا ضَرَبْتُهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِيلَامُ وَقَدْ وُجِدَ، وَإِنْ حَلَفَ لَا بَاعَ وَلَا اشْتَرَى فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ، فَقَالَ: يَحْنَثُ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِالطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافَهُ، انْتَهَى. وَحُكِيَ فِي التَّنْبِيهَاتِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ جَعَلَ مَا قَالَهُ فِي الْبَيْعِ مُخَالِفًا لِمَا قَالَهُ فِي الضَّرْبِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، انْتَهَى كَلَامُ التَّوْضِيحِ، وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ الْمُشَارُ إلَيْهِمَا أَوَّلًا.

[فُرُوعٌ قَالَ وَاَللَّه لَأَعْتِقَن عَبِيدِي وَقَالَ أَرَدْت بَعْضَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ]
(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) إذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَعْتِقَنَّ عَبِيدِي، وَقَالَ: أَرَدْت بَعْضَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّخْصِيصِ، أَوْ أَرَدْت بِعَبِيدِي دَوَابِّي، أَوْ أَرَدْت بِالْعِتْقِ بَيْعَهَا أَفَادَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْعَبِيدَ مَجَازًا فِي الدَّوَابِّ وَالْعَلَاقَةُ الْمِلْكُ فِي الْجَمِيعِ، وَاسْتَعْمَلَ الْعِتْقَ مَجَازًا فِي الْبَيْعِ وَالْعَلَاقَةُ بُطْلَانُ الْمِلْكِ، فَهَذَا تُفِيدُهُ فِيهِ النِّيَّةُ وَالْمَجَازُ.
(الثَّانِي) إذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَعْتِقَنَّ ثَلَاثَةَ عَبِيدٍ وَنَوَى أَنَّهُ يَبِيعُ ثَلَاثَةَ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست