responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 3  صفحه : 262
هَمْزَتُهَا وَطُرِحَتْ فِي الْوَصْلِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ لَهَا، وَرُبَّمَا حَذَفُوا مِنْهُ النُّونَ فَقَالُوا أَيْمُ اللَّهِ وَإِيمُ اللَّهِ أَيْضًا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَرُبَّمَا حَذَفُوا مِنْهُ الْيَاءَ قَالُوا ام اللَّهِ، وَرُبَّمَا أَبْقَوْا الْمِيمَ وَحْدَهَا مَضْمُومَةً قَالُوا مُ اللَّهِ، ثُمَّ يَكْسِرُونَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حَرْفًا وَاحِدًا فَيُشَبِّهُونَهَا بِالْيَاءِ فَيَقُولُونَ مِ اللَّهِ، وَرُبَّمَا قَالُوا مُنُ اللَّهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَالنُّونِ وَمَنْ اللَّهِ بِفَتْحِهِمَا وَمِنْ اللَّهِ بِكَسْرِهِمَا، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانُوا يَحْلِفُونَ بِالْيَمِينِ يَقُولُونَ: يَمِينُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ، انْتَهَى كَلَامُ الصِّحَاحِ.
ص (وَالْعَزِيزِ إلَى آخِرِهِ) ش قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى يَجُوزُ الْحَلِفُ بِهَا وَتُوجَبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي، ثُمَّ قَالَ: وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مَا وَرَدَ السَّمْعُ بِهِ، وَلَا يُوهِمُ نَقْصًا نَحْوُ الْعَلِيمِ فَيَجُوزُ إطْلَاقُهُ إجْمَاعًا، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ السَّمْعُ وَهُوَ يُوهِمُ فَيَمْتَنِعُ إطْلَاقُهُ إجْمَاعًا، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ السَّمْعُ، وَهُوَ يُوهِمُ فَيَمْتَنِعُ إطْلَاقُهُ إجْمَاعًا نَحْوُ مُتَوَاضِعٍ، وَمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَهُوَ مُوهِمٌ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّهِ نَحْوُ مَالِكٍ، وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ وَهُوَ غَيْرُ مُوهِمٍ فَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ وَيَجُوزُ عِنْدَ الْقَاضِي نَحْوُ السَّيِّدِ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ قَالَ أَبُو طَاهِرٍ فَكُلُّ مَا جَازَ إطْلَاقُهُ صَارَ الْحَلِفُ بِهِ وَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ وَإِلَّا فَلَا، فَتَنْزِلُ الْأَقْسَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى هَذِهِ الْفُتْيَا، انْتَهَى. وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَلَوْ قَالَ بِالشَّيْءِ أَوْ الْمَوْجُودِ وَأَرَادَ بِهِ الْإِلَهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ يَمِينًا، انْتَهَى.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَفِي الْبَيَانِ: إذَا قَالَ عَلِمَ اللَّهُ لَا فَعَلْت اُسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ احْتِيَاطًا تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ عِلْمِ اللَّهِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ إنْ أَرَادَ الْحَلِفَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ حُرُوفَ الْقَسَمِ قَدْ تُحْذَفُ، انْتَهَى.
وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَيَانِ هُوَ فِي رَسْمِ الْأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ النُّذُورِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ بِلَفْظِ يَعْلُمُ اللَّهُ بِالْمُضَارِعِ ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ سَحْنُونٍ عَلِمَ اللَّهُ، وَفِي الذَّخِيرَةِ بَعْدَ هَذَا فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَلْزَمُ بِهَا الْكَفَّارَةُ مِنْهَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَانْظُرْ كَلَامَ التُّونُسِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ص (وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلَّا أَنْ يُرِدْ الْمَخْلُوقَ)
ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ عَلَى عَهْدُ اللَّهِ أَنْ لَا أَفْعَلَ كَذَا فَهِيَ يَمِينٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْكَفَّارَةُ.
ص (إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَخْلُوقَ)
ش: رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: وَكَعِزَّةِ اللَّهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ أَيْ الْعِزَّةِ الَّتِي خَلَقَهَا فِي عِبَادِهِ وَالْأَمَانَةِ الَّتِي خَلَقَهَا فِيهِمْ وَالْعَهْدِ الَّذِي جَعَلَهُ بَيْنَهُمْ.

[مَسْأَلَةٌ إذَا قِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ فُلَانَةَ فَقَالَ لَهَا الذِّمَامُ لَا أَتَزَوَّجُهَا]
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست