responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 2  صفحه : 297
الْغَاصِبُ قَبْلَ طِيبِهِ أَوْ لِجَهْلِ مِلْكِيَّتِهَا زَكَّى قِيمَتَهَا، انْتَهَى. قُلْت: لَا يَصِحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ كَبَيْعِهَا قَبْلَ طِيبِهَا فَلَوْ رَدَّ مِمَّا بَلَغَ كُلَّ سَنَةٍ نِصَابًا مَا إنْ قَسَّمَ عَلَى سِنِيهِ لَمْ يَبْلُغْهُ لِكُلِّ سَنَةٍ وَهُوَ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ فَفِي زَكَاتِهِ اسْتِحْسَانٌ ابْنُ مُحْرِزٍ وَقِيَاسُهُ مَعَ التُّونُسِيِّ وَعَزَا أَبُو حَفْصٍ الْأَوَّلَ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاخْتَارَهُ، وَالثَّانِي لِابْنِ الْكَاتِبِ، قَالَ: ثُمَّ إنَّهُ رَجَعَ إلَى أَنَّهُ لَوْ قَبَضَ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ زَكَّى خَمْسَةً وَتَرَكَ الثَّلَاثَةَ حَتَّى يَقْبِضَ وَسْقَيْنِ، انْتَهَى.

ص (وَضَائِعَةٌ)
ش: وَلَوْ أَقَامَتْ أَعْوَامًا، سَوَاءٌ حَبَسَهَا لِصَاحِبِهَا أَوْ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا، وَإِنْ حَبَسَهَا لِيَأْكُلَهَا فَلْيُزَكِّهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهَا لِنَفْسِهِ فَيُزَكِّيَهَا لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ نَوَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: يُحَرِّكُهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَفِي صَيْرُورَتِهَا دَيْنًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا بِإِرَادَةِ أَكْلِهَا أَوْ بِتَحْرِيكِهِ لَهَا نَقَلَا الشَّيْخُ عَنْ سَحْنُونٍ مَعَ الْمُغِيرَةِ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَعَزَا ابْنُ رُشْدٍ الْأَوَّلَ لِرِوَايَتَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ، انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالضَّائِعَةِ لِيَعُمَّ الْمُلْتَقَطَةَ وَغَيْرَهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ فِي " رَسْمِ اسْتَأْذَنَ سَيِّدَهُ " مِنْ سَمَاعِ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْبِسَاطِيّ إنَّ مِنْ شَرْطِ الضَّائِعَةِ أَنْ تُلْتَقَطَ لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
ص (وَمَدْفُوعَةٌ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَانٍ)
ش: قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فَوْقَ هَذَا وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " بِلَا ضَمَانٍ " مِمَّا لَوْ كَانَ ضَامِنًا لَهَا فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَصِيرُ سَلَفًا فِي ذِمَّتِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوقَفْ إلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا)
ش: عِبَارَةُ صَاحِبِ الشَّامِلِ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ وُرِثَتْ عَيْنًا اسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلًا مِنْ قَبْضِهِ أَوْ قَبْضِ رَسُولِهِ، وَلَوْ أَقَامَ أَعْوَامًا أَوْ عَلِمَ بِهِ أَوْ وُقِفَ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُزَكِّي الْحَرْثَ وَالْمَاشِيَةَ مُطْلَقًا، انْتَهَى. كَأَنَّ الْقُيُودَ الَّتِي فِي

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست