responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 2  صفحه : 227
يَرْبِطُ الْكَفَنَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَمِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ رَبْطًا وَثِيقًا، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي نَقْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ الْبَيْتِ إلَى النَّعْشِ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِرِفْقٍ وَحُسْنِ سَمْتٍ وَوَقَارٍ انْتَهَى.
ص (وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ)
ش: فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَأَبَى، ثُمَّ لَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَهَا» انْتَهَى.
ص (وَإِسْرَاعُهُ)
ش: قَالَ فِي الْمَدْخَلِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ -: السُّنَّةُ فِي الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ كَالشَّابِّ الْمُسْرِعِ فِي حَاجَتِهِ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَتَقَدُّمُهُ)
ش: أَيْ وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُشَيِّعِ لِلْجِنَازَةِ إذَا كَانَ مَاشِيًا أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَهَا قَالَ فِي الطِّرَازِ.
(فَرْعٌ) فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَشْيَ أَمَامَهَا أَفْضَلُ فَلَا يُكْرَهُ الْمَشْيُ خَلْفَهَا قَالَهُ أَشْهَبُ فِي مُدَوَّنَتِهِ قَالَ: أَمَامَهَا السُّنَّةُ وَخَلْفَهَا وَاسِعٌ، وَاَلَّذِي قَالَهُ بَيِّنٌ وَنَظِيرُهُ مَنْ قَدَرَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَلَسَ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالْأَوَّلُ كَانَ أَفْضَلَ انْتَهَى.
ص (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ وَامْرَأَةٍ)
ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ أَمَامَهَا وَلْيَمْشِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ الْجِنَازَةِ وَهَذَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ؛ وَلِأَنَّ شَأْنَهُنَّ التَّأْخِيرُ فِي الْمَقَامِ عَنْ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَرْعٌ: فَإِنْ رَكِبَ مَعَهَا كَانَ خَلْفَهَا خَلْفَ الْمُشَاةِ، أَوْ يَتَقَدَّمُهُمْ وَلَا يَصْحَبُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ وَيَكُونُ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ انْتَهَى

ص (وَيَسْتُرُهَا بِقُبَّةٍ)
ش: وَلَا بَأْسَ بِسَتْرِ النَّعْشِ لِلرَّجُلِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ إنْزَالِ الْمَيِّتَةِ فِي قَبْرِهَا بِثَوْبٍ وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ: وَمَا أَكْرَهُ أَنْ يُسْتَرَ الْقَبْرُ فِي دَفْنِ الرِّجَالِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي وَذَلِكَ وَاسِعٌ فِي الرَّجُلِ وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ مُوسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَتْرُ قَبْرٍ لِلْمَرْأَةِ بِثَوْبٍ مِمَّا يَنْبَغِي فِعْلُهُ انْتَهَى

ص (وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -)
ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ وَلَا تُكَرَّرُ الصَّلَاةُ وَلَا التَّحْمِيدُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ انْتَهَى.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ ابْنُ هَارُونَ نَاقِلًا عَنْ اللَّخْمِيِّ وَالْبَاجِيِّ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِيهِ الْكَرَاهَةُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ وَالْمَيِّتُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَقَالَ أَشْهَبُ اقْرَءُوا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ انْتَهَى.
وَمِنْهُ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَأْمُورٌ بِهَا فَهِيَ فِيمَا يُفْتَقَرُ إلَيْهِ مِنْ الشُّرُوطِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالدُّعَاءُ فِيهَا كَالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَكَوْنُهَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ أَشْهَبُ: يَقْرَأُ بِالْفَاتِحَةِ كَالشَّافِعِيِّ، وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَرَعًا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ

ص (وَوُقُوفٌ أَمَامَ الْوَسْطِ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ)
ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقِفُ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا.
قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ: قَيَّدْنَاهُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا بِسُكُونِ السِّينِ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ كَذَا رَدَّهُ عَلَى الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ صَاحِبِ الْإِحْبَاسِ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وَسْطُ الدَّارِ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست