responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 326
انْتَهَى.
وَفِيمَا قَالَهُ التَّادَلِيُّ نَظَرٌ فَإِنَّ الْعَاجِزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِخَوْفِ ضَرَرٍ أَوْ زِيَادَةِ مَرَضٍ لَا يُقَالُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِلْمَاءِ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ وَارْتَكَبَ الْخَطَرَ صَحَّ مَعَ إثْمِهِ فِي إقْدَامِهِ عَلَى الْخَطَرِ، وَإِنْكَارُهُ كَوْنَ الرُّخْصَةِ تَنْتَهِي لِلْوُجُوبِ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ تَقْسِيمِهِمْ إيَّاهَا لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، زَادَ بَعْضُهُمْ: وَخِلَافُ الْأُولَى، وَالْحَقُّ أَنَّهُ رُخْصَةٌ تَنْتَهِي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْوُجُوبِ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ، أَوْ خَافَ الْهَلَاكَ بِاسْتِعْمَالِهِ، أَوْ شَدِيدَ الْأَذَى، وَبَنَى بَعْضُهُمْ عَلَى الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ رُخْصَةً، أَوْ عَزِيمَةً تَيَمُّمَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَعَلَى أَنَّهُ عَزِيمَةٌ يَتَيَمَّمُ وَعَلَى أَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا يَتَيَمَّمُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَزِيمَةً وَيَتَوَقَّفُ عَلَى تَوْبَتِهِ مِنْ عِصْيَانِهِ كَمَا أَنَّ فُرُوعَ الشَّرِيعَةِ يُخَاطَبُ بِهَا الْكَافِرُ وَيَتَوَقَّفُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

ص (ذُو مَرَضٍ)
ش: أَيْ: صَاحِبُ الْمَرَضِ وَمَيْدُ الْبَحْرِ مَرَضٌ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَلَا يُعِيدُ، انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي سَمَاعِ عَبْدِ الْمَلِكِ إذَا لَمْ يَقْدِرْ الْمَبْطُونُ وَالْمَائِدُ عَلَى الْوُضُوءِ تَيَمَّمَا فَحَمَلَهُ ابْنُ رَاشِدٍ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ وَقَالَ سَنَدٌ: يُرِيدُ إذَا عَظُمَتْ بَطْنُهُ حَتَّى لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ تَنَاوُلِ الْمَاءِ وَرَفْعِهِ مِنْ الْإِنَاءِ، وَكَذَلِكَ الْمَائِدُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسِكَ نَفْسَهُ حَتَّى يَرْفَعَ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَلَا يُعِيدُ، انْتَهَى.
وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِأَنْ لَا يَجِدَا مَنْ يُوَضِّئُهُمَا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعَانِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَحَمَلَهُ الطُّلَيْطِلِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَلَى مَنْ انْطَلَقَتْ بَطْنُهُ، وَنَصُّهُ: وَإِنْ كَانَ مَبْطُونًا بِبَطَنٍ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ بَطْنُهُ لَا يَسْتَطِيعُ إمْسَاكَهُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، وَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إنَّهُ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، انْتَهَى. وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي كَلَامِهِ هُوَ الْجَارِي عَلَى الْمَعْرُوفِ فِي الْمَذْهَبِ فِي الْأَحْدَاثِ الْمُسْتَنْكَحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ قَرِيبٌ مِنْ فَتْوَى اللَّخْمِيِّ وَلَعَلَّهُ اغْتَرَّ بِظَاهِرِ لَفْظِ الرِّوَايَةِ ثُمَّ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الطُّلَيْطِلِيِّ: وَمَنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ بِيَدَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مِنْ عِلَّةٍ نَزَلَتْ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ، أَوْ جَارِيَةٌ غَسَلَتْ ذَلِكَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَقَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا فَعَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَلَا زَوْجَةٌ، وَلَا خَادِمٌ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي، انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ فِي فَصْلِ الِاسْتِبْرَاءِ أَنَّهُ يُصَلِّي بِالنَّجَاسَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص (وَسَفَرٍ أُبِيحَ)
ش: دَخَلَ السَّفَرُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلَوْ قَالَ: جَائِزٌ لَشَمِلَ كَلَامُهُ ذَلِكَ نَصًّا، وَخَرَجَ الْمَكْرُوهُ وَالْحَرَامُ. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ إبَاحَةِ السَّفَرِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَاعْتَرَضَ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ فِي حِكَايَتِهِ فِيهِ الْخِلَافَ فَقَالَ وَشَرَطَ الْقَاضِي إبَاحَةَ السَّفَرِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى الْأَصَحِّ لَا أَعْرِفُهُ نَصًّا، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْمَشَذَّالِيُّ بِلَفْظِ وَشَرَطَ الْقَاضِي إبَاحَةَ السَّفَرِ فَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا أَعْرِفُهُ، وَلَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَلَا يَتَرَخَّصُ بِالْعِصْيَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ: نَفْيُ ابْنِ الْحَاجِبِ التَّرَخُّصَ بِسَبَبِ الْعِصْيَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ نَفْيَ التَّيَمُّمِ خَاصَّةً وَهُوَ الْأَقْرَبُ مِنْ مُرَادِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ نَفْيَ التَّرَخُّصِ عُمُومًا كَالتَّيَمُّمِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي مِنْ التَّرَخُّصِ بِسَبَبِ الْعِصْيَانِ إلَّا رُخْصَةً يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ كَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ، وَأَمَّا رُخْصَةٌ يَظْهَرُ أَثَرُهَا فِي السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ كَالتَّيَمُّمِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَلَا يَمْنَعُ الْعِصْيَانُ مِنْهَا وَمَعْنَى هَذَا لِابْنِ رُشْدٍ، انْتَهَى.
وَقَالَ صَاحِبُ الطِّرَازِ إذَا قُلْنَا يَمْسَحُ فِي الْحَضَرِ فَهَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ: لَا يَمْسَحُ، وَلَا يَتَرَخَّصُ بِرُخْصَةٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَقِيلَ: يَمْسَحُ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا تَخْتَصُّ رُخْصَتُهُ بِالسَّفَرِ، انْتَهَى. وَصَرَّحَ صَاحِبُ الطِّرَازِ أَيْضًا فِي بَابِ الْقَصْرِ بِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِلَا خِلَافٍ، وَنَصُّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست