responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 320
وَشَأْنُ الرُّخَصِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ تَكُونَ أَسْبَابُهَا عَامَّةً قَالَ ابْنُ نَاجِي: غَيْرُ الرَّاكِبِ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى ذَلِكَ.

ص (طَاهِرٍ)
ش: فَلَا يُمْسَحُ عَلَى خُفٍّ مِنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، وَلَوْ دُبِغَ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ.

ص (وَسَتَرَ مَحَلَّ الْفَرْضِ)
ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ إلَى فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ شُرِخَ عَلَى مَوْضِعِ الْغَسْلِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَلَلٌ لَا يُرَى مِنْهُ الْقَدَمُ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ فِيهِ شَرْخٌ يُفْتَحُ وَيُغْلَقُ فَإِذَا غَلَقَهُ جَازَ الْمَسْحُ وَإِذَا فَتَحَ غَلْقَهُ بَطَلَ الْمَسْحُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُبَيِّنُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَشَى بَانَ مِنْهُ، انْتَهَى.
ص (بِطَهَارَةِ مَاءٍ)
ش: سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ وُضُوءٍ، أَوْ غُسْلٍ قَالَ فِي الطِّرَازِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا فِي طَهَارَةِ الْغُسْلِ وَهَذِهِ غَفْلَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ طَهَارَةِ الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ اللُّبْسِ، وَطَهَارَتُهُمَا تَحْصُلُ مِنْ الْوُضُوءِ كَمَا تَحْصُلُ مِنْ الْغُسْلِ، انْتَهَى.
وَقَبِلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَقَلَ فِي الطِّرَازِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا يُمْسَحُ عَلَى لُبْسٍ عَلَى طَهَارَةِ الْغُسْلِ، لَا أَعْرِفُهُ.
(قُلْتُ) وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ اللَّخْمِيّ يَصِحُّ الْمَسْحُ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: لُبْسُهُمَا وَهُوَ كَامِلُ الطَّهَارَةِ وَكَوْنُهُ عَلَى الْعَادَةِ لَا يُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِهِ غَسْلَ رِجْلَيْهِ وَكَوْنُهُ مُتَوَضِّئًا لَا مُتَيَمِّمًا وَكَوْنُ طَهَارَتِهِ الْآنَ لِلْوُضُوءِ لَا لِغُسْلِ جَنَابَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي يُمْسَحُ فِيهَا لِقَوْلِهِ وَكَوْنُ طَهَارَتِهِ الْآنَ وَلَعَلَّ لَفْظَةَ " الْآنَ " سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ صَاحِبِ الطِّرَازِ فَتَأَمَّلْهُ.
(تَنْبِيهٌ) وَيَدْخُلُ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ مَا إذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْنِ آخَرَيْنِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْأَعْلَيَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ

ص (وَعِصْيَانٍ بِلُبْسِهِ، أَوْ سَفَرِهِ) . ش قَالَ فِي الطِّرَازِ قُلْنَا: يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ فَهَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ: لَا يَمْسَحُ، وَلَا يَتَرَخَّصُ بِرُخْصَةٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَقِيلَ: يَمْسَحُ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ لَا تَخْتَصُّ رُخْصَتُهُ بِالسَّفَرِ حَتَّى إذَا جَعَلْنَا سَفَرَهُ مَلْغِيًّا لَا حُكْمَ لَهُ وَجَبَ أَنْ يُبْقِيَ رُخَصَ السَّفَرِ وَيُلْغِيَ مَعَهُ فَاللُّبْسُ عَلَى هَذَا لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِحَالٍ، وَلَا بِسَفَرٍ وَلَا بِحَضَرٍ، انْتَهَى.

ص (لَا أَقَلَّ إنْ الْتَصَقَ)
ش: كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَا دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كِلْتَا اللَّفْظَتَيْنِ لَيْسَتَا فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمُبَيَّضَةِ أَنِّي مُقْتَصِرٌ فِي هَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَحَدِ اللَّفْظَتَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَفْظَةُ " لَا أَقَلَّ " أَخَصْرُ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ طُولٌ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فَاسْتَقْرَيْنَا مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْكَبِيرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ وَقَامَتْ الْأَدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

نام کتاب : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست