responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 9  صفحه : 258
وَبِالْبَيِّنَةِ، فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاسْتَمَرَّ فِي شُرُوحِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى أَنَّ الْهُرُوبَ إنَّمَا يُفِيدُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ، وَتَبِعَهُ عج قَائِلًا لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ لَطَابَقَ مَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى إذْ هُرُوبُهُ قَبْلَ الْحَدِّ لَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ، قَالَهُ أَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ. طفي لَمْ أَرَ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الْهُرُوبِ لِغَيْرِ الشَّارِحِ فِي شُرُوحِهِ الثَّلَاثَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ تت فِي كَبِيرِهِ، بَلْ صَرَّحَ بِإِبْقَاءِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْبِسَاطِيِّ الْهُرُوبُ قَبْلَ الْحَدِّ مِنْ الرُّجُوعِ إلَّا أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرُّجُوعِ خَفِيٌّ، فَلِذَا تِيهَ عَلَى مَا نَصَّهُ تَأَمَّلْ جَوَابَهُ، فَإِنَّهُ لَا تَحْسُنُ مَعَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْهَرَبِ فِي الْحَدِّ، وَإِنَّمَا الْمُبَالَغَةُ فِيمَا يَخْفَى وَهِيَ عَلَى جَوَابِهِ مَقْلُوبَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ الْهُرُوبُ قَبْلَ الْحَدِّ أَظْهَرُ فِي الرُّجُوعِ مِنْ الْهُرُوبِ فِي الْحَدِّ مِنْ الْأَلَمِ، فَلِذَا بَالَغَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ. وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ إلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لَا إلَى قَوْلِهِ أَوْ يَهْرُبَ اهـ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ أَرَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا ابْنِ عَرَفَةَ وَلَا فِي التَّوْضِيحِ وَلَا ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ حُكْمَ الْهَارِبِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَافِظٌ.
(وَ) يَثْبُتُ الزِّنَا عَلَى الْمُكَلَّفِ (بِالْبَيِّنَةِ) وَتَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ شَرْطَهَا كَوْنُهَا أَرْبَعَةً بِرُؤْيَا اتَّحَدَتْ إلَخْ، وَإِذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا وَادَّعَتْ الْبَكَارَةَ أَوْ الرَّتْقَ وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ (فَلَا يَسْقُطُ) الْحَدُّ عَنْهَا (بِ) سَبَبِ (شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِ) وُجُودِ (بَكَارَتِهَا) أَوْ رَتْقِهَا، هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ. الْبِسَاطِيُّ لِأَنَّ عُذْرَتَهَا قَدْ تَكُونُ لِدَاخِلٍ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ دُونَهَا، وَلَوْ قَامَ عَلَى بَقَاءِ الْعُذْرَةِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَسَقَطَ الْحَدُّ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَلِلرِّجَالِ النَّظَرُ لِذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَهُ عب وَالْخَرَشِيُّ.
الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ عَلَّلَ عَدَمَ السُّقُوطِ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِعَدَمِ مُنَافَاةِ شَهَادَتِهِنَّ شَهَادَةَ الرِّجَالِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا غَوْرَاءَ الْبَكَارَةِ قِيلَ عَلَيْهِ، أَيْ فَرَّقَ بَيْنَ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا وَأَرْبَعَةِ رِجَالٍ بِهَا، وَإِنْ عَلَّلَ بِضَعْفِ شَهَادَتِهِنَّ، فَلَا تُقَاوِمُ شَهَادَةَ الرِّجَالِ، قِيلَ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُنَّ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ نَقَلَهُ عَنْ اللَّخْمِيِّ، وَكَلَامُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ، وَالْحَدُّ

نام کتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 9  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست