responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 94
باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
المسابقة: بجعل[1] في الخيل والإبل وبينهما والسهم[2] إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ وَلَهُ مَا شَاءَ وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما: وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة.

1- قال ابن رشد: المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير الرهان [التاج والإكليل: 3 / 390] .
2- قال ابن رشد: المسابقة جائزة في الخيل والإبل والرمي [التاج والإكليل: 3 / 390] . قلت: وإنما حدد علماؤنا هذه الأنواع لأنها كانت المعينة والمستخدمة في الجهاد أما اليوم فقد أصبحت مجالا من مجالات اللهو والمقامره.
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست