نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 79
كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وَفِي جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْعَظْمِ وَالسِّنِّ أَوْ إنْ انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إنْ أَيِسَ مِنْهُ.
وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح: اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ: إنْ قَصَدَهُ أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا وَلَوْلَاهُمَا لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته[1] بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وَفَرْيِ وَدَجٍ وَثَقْبِ مُصْرَانِ وَفِي شَقِّ الْوَدَجِ: قولان وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إنْ لَمْ يَنْخَعْهَا. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إنْ تَمَّ بِشَعْرٍ وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ ولو لم يعجل كقطع جناح.
1- قال ابن رشد: لا خلاف بين أصحابنا أ، الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة [التاج والإكليل: 3 / 225] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 79