نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 54
وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها ولو لاستهلاك: كنصاب قنية لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك نصابا بحول وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا وَلَوْ انفرد وقص لأحدهما في القيمة كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لأحدهما وزاد للخلطة لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء: كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار[1] وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ العام الأول إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول وهل يصدق؟ قولان وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ وَفِي الزَّيْدِ تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها.
1- قال اللخمي: إذا تخلف السعاة – يعني من يقومون بجمع الزكاة – لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضيع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيتة فالأحسن الإجزاء خلافا لابن الماجشون [التاج والإكليل: 1 / 259] . زكاة الحرث
وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ2 فَأَكْثَرَ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية
2- الوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, والصاع: أربع حفنات بيدي الرجال المعتدل الخلقه.
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 54