responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52
الإسلام إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثُمَّ الْخَلِيفَةُ لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة[1] وصحح ترتبهن وَالْقَبْرُ حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْبَشُ ما دام به إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ أَوْ قبر بملكه أو نسي معه مال وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر إن رجي وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلَا يُدْخِلُهُ قبره إلا أن يضيع فليواره وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.

1- قال ابو القاسم: إن مات رجل في نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن أحداهن [التاج والإكليل: 2 / 252] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست