responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223
كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْضِ حَقِّ الآدمي وَفِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ: كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ وإلا خير كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ: كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ بِخِلَافِ إنْ سمعه أو مر به وَلَا سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ[1] بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يسأل[2] أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا: كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين وَلَا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ وإلا قبل لهما وَلَا إنْ دَفَعَ: كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شهود القتل أو المدان المعسر لربه وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا ينوى فيه وإلا رفع وَلَا إنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقٍ وَقَالَ: أَنَا بِعْته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله وَلَا إنْ أَخَذَ مِنْ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عندهم بخلاف الخلفاء وَلَا إنْ تَعَصَّبَ كَالرِّشْوَةِ وَتَلْقِينِ خَصْمٍ وَلِعْبِ نيروز ومطل وحلف: بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وَتِجَارَةٍ لِأَرْضِ حَرْبٍ وَسُكْنَى مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَعَ وَلَدِ شِرِّيبٍ وَبِوَطْءِ مَنْ لَا تُوطَأُ وَبِالْتِفَاتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَبِاقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنْ الْمَسْجِدِ وَعَدَمِ إحْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَبَيْعِ نرد وطنبور واستحلاف أبيه.
وَقَدَحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقرابة وإن بدونه: كغيرهما على المختار وَزَوَالِ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بلا حد وَمَنْ امْتَنَعَتْ لَهُ:
لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحُ شاهدا عليه ومن امتنعت عليه: فالعكس إلا الصبيان لا نساء.

1- قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السؤال في الكثير من الأموال أو شبهها [المدونة: 13 / 153] .
2- قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: تجوز شهادته وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسأله لأنه جاء: ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزقك الله فهو خارج عن باب السؤال [التاج والإكليل: 6 / 167] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست