نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 19
رد المسح[1] وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين وندب تخليل أصابعهما وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ أَوْ حَلَقَ رأسه وفي لحيته قولان[2] وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وَبَنَى بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يُطِلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنٍ اعْتَدَلَا أو سنة؟ خلاف[3] ونية رفع الحدث عِنْدَ وَجْهِهِ أَوْ الْفَرْضِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ[4] وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَالْأَظْهَرُ فِي الأخير الصحة وعزوبها بعده[5] ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف.
1- قال ابن يونس: إن كان شعرها معقوصا مسحت على صفرها وتنقض شعرها وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضفره؛ يمسح عليه قال مالك: يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدها من تحت شعره إلى مقدم رأسه [مواهب الجليل: 1/205, والتاج والإكليل: 1/210] .
2- قال ابن القصار فيمن حلق لحيته بعد وضوئه: لا يسغل محلها, وقال الشارفي: يغسله وقال ابن نجاي في شرح المدونة: وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين [مواهب الجليل: 1/216] .
3- قال ابن يونس: الظاهر من قول مالك: أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق [التاج والإكليل: 1/223] .
4- المذهب: أنها فرض في الوضوء قال ابن رشد في المقدمات وابن الحارث: اتفاقا وقال المارزي: على الأشهر وقال ابن الحاجب: على الأصح.
5- الضمير في قوله: (بعده) عائد إلى الوجه والمعنى: أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر. سنن الوضوء
وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بِمُطْلَقٍ وَنِيَّةٍ وَلَوْ نَظِيفَتَيْنِ أَوْ أَحْدَثَ فِي أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر[6] وفعلهما بست أفضل7 وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه [6] يعني: أن المتوضي يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً.
7- يعني: أن المضمضه والإستنشاق بست غرف ثلاث غرف للمضمضه ومثلها للاستنشاق أفضل.
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 19