responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 184
باب في بيان أحكام الإقرار
مدخل
...
باب في بيان أحكام الإقرار
يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل[1] لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في غير المال وأخرس وَمَرِيضٍ إنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ لِأَبْعَدَ أَوْ لِمُلَاطِفِهِ أو لمن لم يرثه أو المجهول حاله: كزوج علم بغضه لها[2] أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاق أَوْ لِأُمِهْ أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ له أبعد وأقرب لا المساوي والأقرب كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع للخصومة وَلَزِمَ لِحَمْلٍ إنْ وُطِئَتْ وَوَضْعٍ لِأَقَلِّهِ وَإِلَّا فلأكثره وسوى بين توأميه إلا لبيان الفضل بعلي أَوْ فِي ذِمَّتِي أَوْ عِنْدِي أَوْ أَخَذْت منك ولو زاد إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَضَى أَوْ وَهَبْته لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أَوْ سَاهِلْنِي أَوْ اتَّزِنْهَا مِنِّي أَوْ لَأَقْضَيْتُكَ الْيَوْمَ أَوْ نَعَمْ أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلٌ جوابا لا ليس لي عندك أو ليست لي ميسرة لَا أُقِرُّ أَوْ: عَلَيَّ أَوْ: عَلَى فُلَانٍ أَوْ مِنْ أَيِّ ضَرْبٍ تَأْخُذُهَا مَا أَبْعَدَك منها وَفِي حَتَّى يَأْتِيَ وَكِيلِي وَشَبَهُهُ أَوْ اتَّزِنْ أو خذ قولان: كذلك عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَظُنُّ أَوْ علمي ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه كَدَعْوَاهُ الرِّبَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَابَاهُ فِي ألف لا إن أقامها على إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا إلَّا الربا أَوْ اشْتَرَيْت خَمْرًا بِأَلْفٍ أَوْ اشْتَرَيْت عَبْدًا بألف ولم أقبضه أَوْ أَقْرَرْت بِكَذَا وَأَنَا صَبِيٌّ كَانَا مُبَرْسَمٌ إن علم تقدمه أَوْ أَقَرَّ اعْتِذَارًا أَوْ بِقَرْضٍ شُكْرًا عَلَى الأصح وَقَبْلَ أَجَلِ مِثْلِهِ فِي: بَيْعٍ لَا قَرْضٍ وتفسير ألف في: كألف ودرهم وخاتم فَصُّهُ لِي نَسَقًا إلَّا فِي غَصْبٍ فَقَوْلَانِ لا بجذع

1- قال ابن شاس: من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال: لهذا الحجر أو لهذا الحمار على ألف لبطل [التاج والإكليل: 5 / 218] .
2- قال ابن رشد: تحصيل إقرار الزوج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه: إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره [التاج والأكليل: 5 / 220] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست